Translation coming soon إن شاء الله
حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ قَالَ: حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبِي 5، عَنْ صَالِحٍ 6 قَالَ: حَدَّثَنِي ابْنُ شِهَابٍ 7: أَنَّ عُبَيْدَ اللهِ بْنَ عَبْدِ اللهِ 8 أَخْبَرَهُ: أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عَبَّاسٍ: أَخْبَرَهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ - ﷺ - مرَّ بِشَاةٍ مَيْتَةٍ فَقَالَ: "هَلاَّ اسْتَمْتَعْتُمْ بِإِهَابِهَا 9 ". قَالُوا: إِنَّهَا مَيْتَةٌ. قَالَ: "إِنَّمَا حُرُّمَ أَكْلُهَا 1 ". [راجع: ١٤٩٢].
- أي: إبراهيم بن سعد، "ع" (١٤/ ٥٣٠).
- ابن كيسان، "ع" (١٤/ ٥٣٠).
- أي: الزهري، "ع" (١٤/ ٥٣٠).
- ابن عتبة بن مسعود، "ع" (١٤/ ٥٣٠).
- أي: جلدها، "ك" (٢٠/ ١١١)، بكسر الهمزة وتخفيف الهاء، وهو الجلد قبل أن يدبغ، وقيل: هو الجلد: دبغ أم لا، "ف" (٩/ ٦٥٨).
- وبهذا احتج جمهور الفقهاء وأئمة الفتوى على جواز الانتفاع بجلد الميتة بعد الدبغ، "ع" (١٤/ ٥٣٠). مضى الحديث (برقم: ١٤٩٢).