Translation coming soon إن شاء الله
حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنِ ابْنِ شِهَاب، عَنْ أَبِي إِدْرِيسَ الْخَوْلَانِيِّ، عَنْ أَبِي ثَعْلَبَةَ: أَنَّ رَسُولَ اللَّه - ﷺ - نَهَى عَنْ أَكْلِ 1 كُلِّ ذِي نَابٍ مِنَ السِّبَاعِ. تَابَعَهُ 1 يُونُسُ 2 وَمَعْمَرٌ 3 وَابْنُ عُيَيْنَةَ وَالْمَاجُشُونُ عَنِ الزُّهْرِيِّ. [أخرجه: م ١٩٣٢، د ٣٨٠٢، ت ١٤٧٧، س ٤٣٢٥، تحفة: ١١٨٧٤].
- قوله: (نهى عن أكل …) إلخ، قال الترمذي: العمل على هذا عند أكثر أهل العلم، وعن بعضهم: لا يحرم، وحكى ابن وهب وابن عبد الحكم عن مالك ﵀ كالجمهور، وقال ابن العربي: المشهور عنه الكراهة. وقال ابن عبد البر: اختلف فيه على ابن عباس وعائشة وجابر عن ابن عمر من وجه ضعيف، وهو قول الشعبي وسعيد بن جبير، واحتجو بعموم: ﴿قُلْ لَا أَجِدُ﴾ [الأنعام: ١٤٥]، والجواب أنها مكية، وحديث التحريم بعد الهجرة، ثم ذكر نحو ما تقدم من أن نص الآية عدم تحريم ما ذكر إذ ذلك؛ فليس فيها نفي ما سيأتي، "ف" (٩/ ٦٥٧).
- أي: مالكًا، "ع" (١٤/ ٥٣٠).
- ابن يزيد، "ع" (١٤/ ٥٣٠).
- ابن راشد، "ع" (١٤/ ٥٣٠).