Translation coming soon إن شاء الله
حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ: حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ قَالَ: حَدَّثَنَا مُطَرِّفٌ، عَنْ عَامِرٍ، عَنِ الْبَرَاءِ قَالَ: ضَحَّى خَالٌ لِي يُقَالُ لَهُ أَبُو بُرْدَةَ قَبْلَ الصَّلَاةِ، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ - ﷺ -: "شَاتُكَ شَاةُ لَحْمٍ 3 ". فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ إِنَّ عِنْدِي دَاجِنًا 4 جَذَعَةً 5 مِنَ الْمَعْزِ 6. قَالَ: "اذْبَحْهَا وَلا تَصْلُحُ لِغَيْرِكَ 7 ". ثُمَّ قَالَ: "مَنْ ذَبَحَ قَبْلَ الصَّلَاةِ [النسخ] "وَلَنْ تَجْزِيَ" في نـ: "ولن يجزي". "عَنْ أَحَدٍ" في نـ: "لأَحَدٍ". "عَنِ الْبَرَاءِ" في نـ: "عَنِ الْبَرَاء بْنِ عَازِب". "خَالٌ لِي" في نـ: "خَالٌ لَهُ". "دَاجِنًا" في نـ: "دَاجِنٌ". "وَلا تَصْلُحُ" كذا في عسـ، ذ، ولغيرهما: "وَلنْ تَصْلُحَ". فَإِنَّمَا يَذْبَحُ لِنَفْسِهِ 1، وَمَنْ ذَبَحَ بَعْدَ الصَّلَاةِ فَقَدْ تَمَّ نُسُكُهُ 2، وَأَصَابَ سُنَّةَ الْمُسْلِمِينَ 3 ". تَابَعَهُ 4 عُبَيْدَةُ 5 عَنِ الشَّعْبِيِّ وَإِبْرَاهِيمَ. === أبي بردة، ففي حديث عقبة بن عامر كما تقدم قريبًا: "ولا رخصة فيها لأحد بعدك". قال البيهقي: إن كانت هذه الزيادة محفوظة كان هذا رخصة لعقبة كما رخص لأبي بردة. قلت: وفي هذا الجمع نظر؛ لأن في كل منهما صيغة عموم، فأيهما تقدم على الآخر اقتضى انتفاء الوقوع للثاني، وأقرب ما يقال فيه: إن ذلك صدر لكل منهما في وقت واحد، أو تكون خصوصية الأول وَتَابَعَهُ 1 وَكِيع عَنْ حُرَيْثٍ 2 عَنِ الشَّعْبِيِّ 3. وَقَالَ عَاصِمٌ 4 وَدَاوُدُ 5 عَنِ الشَّعْبِيِّ: عِنْدِي عَنَاقُ 6 لَبَنِ. وَقَالَ زُبَيْدٌ وَفِرَاسٌ عَنِ الشَّعْبِيِّ: عِنْدِي جَذَعَةٌ 7. وَقَالَ أَبُو الأَحْوَصِ 8: حَدَّثَنَا مَنْصُورٌ 9: عَنَاقُ 10 جَذَعَةٌ وَقَالَ ابْنُ عَوْنٍ 1: عَنَاقُ جَذَعٌ 2، عَنَاقُ لَبَنٍ 3. [راجع: ٩٥١].
- أي: ليست أضحية بل هو لحم ينتفع به، "ف" (١٠/ ١٣).
- قوله: (داجنًا) الداجن التي تألف البيوت وتستأنس وليس لها سن معين، ولما صار هذا الاسم علمًا على من تألف البيوت اضمحل الوصف فاستوى فيه المذكر والمؤنث، "ف" (١٠/ ١٣).
- تقدم بيانه (برقم: ٥٥٤٩).
- خلاف الضأن من الغنم، "قاموس" (ص: ٤٧٣).
- قوله: (ولا تصلح لغيرك) وفي الأحاديث التصريح بنظير ذلك لغير نسخت بثبوت الخصوصية للثاني، ولا منع من ذلك؛ لأنه لم يقع في السياق استمرار المنع لغيره صريحًا. وقد انفصل ابن التين -وتبعه القرطبي ["المفهم" (٥/ ٣٥٩، ٣٦٠)،- عن هذا الإشكال باحتمال أن يكون العَتُود كان كبير السن بحيث يجزئ، لكنه قال ذلك بناءً على أن الزيادة التي في آخره لم تقع له ولا يتم مراده مع وجودها، مع مصادمته لقول أهل اللغة في العتود، وتمسك بعض المتأخرين بكلام ابن التين فضعف الزيادة وليس بجيد؛ فإنها خارجة من مخرج الصحيح. وفي الحديث: أن الجذع من المعز لا يجزئ وهو قول الجمهور، وأما الجذع من الضأن فقد قال الترمذي: وقد أجمع أهل العلم أن لا يجزئ الجذع من المعز وقالوا: إنما يجزئ الجذع من الضأن، كذا في "فتح الباري" (١٠/ ١٤، ١٥).
- أي: وليس أضحية، "ف" (١٠/ ١٦).
- أي: عبادته، "ف" (١٠/ ١٦).
- أي: طريقتهم، "ف" (١٠/ ١٦).
- أي: مطرفًا، "ع" (١٤/ ٥٥٩).
- ابن معتب الضبي، في روايته عن الشعبي، "ع" (١٤/ ٥٥٩).
- أي: عبيدة، "ع" (١٤/ ٥٥٩)، أي: وتابعه أيضًا [عن] إبراهيم النخعي عن البراء، وهو منقطع؛ لأن إبراهيم لم يلق أحدًا من الصحابة، "قس" (١٢/ ٣٦٠)، "ع" (١٤/ ٥٥٩).
- ابن أبي مطر.
- عامر، "ع" (١٤/ ٥٥٩).
- ابن سليمان الأحول، "ع" (١٤/ ٥٥٩).
- ابن أبي هند، "ع" (١٤/ ٥٥٩).
- قوله: (عناق لبن) "العناق" بفتح المهملة وتخفيف النون: الأنثى من ولد المعز، وقال ابن بطال: العناق من المعز: ابن خمسة أشهر أو نحوها. وقال الكرماني: العناق من أولاد المعز: ذات سنة أو قريب منها، وأضيف إلى اللبن إشارة إلى. صغرها قريبة من الرضاع، "ف" (١٠/ ١٣) [وانظر "ع" (١٤/ ٥٥٩) و"ك" (٢٥/ ١٢٨ - ١٢٩)].
- قوله: (جذعة) قيل: قال عناق تارة، وجذعة تارة، وجمع بينهما تارة، والقصة واحدة؟ وأجيب: بأن لا منافاة؛ إذ المراد بالجذعة ما هو من المعز، والعناق أيضًا ولد المعز، ويشترط فيهما عدم بلوغهما إلى حد النزوان، وقيل أيضًا: قال مرة: جذع مذكر، وتارة: جذعة مؤنثه؟ وأجيب: بأن تاء الجذعة للوحدة أو أراد بالجذع الجنس، كذا في "العيني" (١٤/ ٥٦٠).
- سلام بن سليم الحنفي، "ع" (١٤/ ٥٦٠).
- ابن المعتمر.
- بالتنوين، عطف بيان، "قس" (١٢/ ٣٦٠).
- هو عبد الله، "ف" (١٠/ ١٧).
- بتنوينهما، "قس" (١٢/ ٣٦٥).
- بالإضافة، "قس" (١٢/ ٣٦٥).