Translation coming soon إن شاء الله
حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ خَالِدٍ 5 قَالَ: حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنْ يَزِيدَ 6، عَنْ أَبِي الْخَيْرِ 7، عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ 8: أَنَّ النَّبِيَّ - ﷺ - أَعْطَاهُ غَنَمًا 1 يَقْسِمُهَا عَلَى صَحَابَتِهِ 2 ضَحَايَا، فَبَقِيَ عَتُودٌ 3، فَذَكَرَهُ لِلنَّبِيِّ - ﷺ - فَقَالَ: "ضَحِّ 4 بِهِ أَنْتَ". [راجع: ٢٣٠٠]. [النسخ] "ضَحِّ بِهِ أَنْتَ" كذا في ذ، وفي نـ: "ضَحِّ أَنْتَ بِهِ"، وفي عسـ: "ضَحِّ أنْتَ".
- قوله: (حدثنا عمرو بن خالد) إلى آخر الحديث، مطابقته للترجمة من حيث إن إعطاء النبي - ﷺ - ضحايًا لأصحابه كأنه ذبح عنهم فيضاف نسبته إليه ﵊، "ع" (١٤/ ٥٥٧)، الحراني، "ف" (١٠/ ١١).
- ابن أبي حبيب، "ع" (١٤/ ٥٥٧).
- مرثد بن عبد الله، "ع" (١٤/ ٥٥٧).
- الجهني، "ع" (١٤/ ٥٥٧).
- هو أعم من الضأن والمعز، "ف" (١٠/ ١١).
- قوله: (على صحابته) يحتمل أن يكون الضمير للنبي - ﷺ -، ويحتمل أن يكون لعقبة، فعلى كلٍّ يحتمل أن تكون الغنم ملكًا للنبي - ﷺ - وأمر بقسمتها بينهم تبرعًا، ويحتمل أن تكون من الفيء، وإليه جنح القرطبي ["المفهم" (٥/ ٣٦٠)] حيث قال في الحديث: إن الإمام ينبغي له أن يفرق الضحايا على من لم يقدر عليها من بيت مال المسلمين. وقال ابن بطال (٦/ ٨): إن كان قسمها بين الأغنياء فهي من الفيء، وإن كان خص بها الفقراء فهي من الزكاة، "ف" (١٠/ ١١).
- قوله: (عتود) بفتح المهملة وضم المثناة الخفيفة، هو من أولاد المعز ما قوي ورعى وأتى عليه حول، وقال ابن بطال (٦/ ١٩): العتود: الجذع من المعز، [وهو] ابن خمسة أشهر، "ف" (١٠/ ١١ - ١٢)، هو من أولاد المعز خاصة ما رعى ولم يبلغ سنة، "ك" (٢٠/ ١٢٧)، وفي "المحكم": العتود الجدي الذي استكرش -قوله: استكرش وذلك إذا رعى الجدي النبات، "قاموس" (ص: ٥٥٩) - وقيل: الذي بلغ السفاد، "قس" (١٢/ ٣٥٩)، سفد الذكر على الأنثى، كضرب وعلم، سِفادًا بالكسر: نَزَا، "قاموس" (ص: ٢٧٦).
- زاد البيهقي في روايته من طريق يحيى بن بكير عن الليث: "ولا رخصة لأحد فيها بعدك"، "قس" (١٢/ ٣٥٩)، هذا من خصائص عقبة ﵁، "ك" (٢٠/ ١٢٧).