Translation coming soon إن شاء الله
حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللهِ 1 قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ 2، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ أَبِي مُسْلِمٍ الأَحْوَلِ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنْ أَبِي عِيَاضٍ 3، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ: لَمَّا نَهَى النَّبِيَّ - ﷺ - عَنِ الأَسْقِيَةِ 4 [النسخ] "عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللهِ" سقط في نـ: "ابْنُ عَبْدِ اللهِ". قِيلَ لِلنَّبِيِّ - ﷺ -: لَيسَ كُلُّ النَّاسِ يَجِدُ سِقَاءً فَرَخَّصَ لَهُمْ فِي الْجَرِّ 1 غَيْرِ الْمُزَفَّتِ 2. [أخرجه: م ٢٠٠٠، دِ ٢٧، س ٥٦٤٩، تحفة: ٨٨٩٥].
- المديني، "ع" (١٤/ ٥٩٦).
- ابن عيينة، "ع" (١٤/ ٥٩٦).
- العنسي، "ف" (١٠/ ٥٩).
- قوله: (عن الأسقية) كذا وقع في هذه الرواية، وقد تفطن البخاري لما فيها فقال بعد سياق الحديث: "حدثني عبد اللَّه بن محمد حدثنا سفيان بهذا، وقال: عن الأوعية" وهذا هو الراجح، وهو الذي رواه أكثر أصحاب ابن عيينة عنه كأحمد (٢/ ١٦٠) والحميدي في "مسنديهما"، وأبي بكر بن أبي شيبة وابن عمرو عند مسلم (ح: ٢٠٠٠)، وأحمد بن عبدة عند ا لإسما عيلي، وغيرهم. وقال عياض ["المشارق" (٢/ ٢٨٤)]: ذكر "الأسقية" وهم من الراوي، وإنما هو: عن "الأوعية"؛ لأنه - ﷺ - لم ينه قط عن الأسقية، وإنما نهى عن الظروف، ويحتمل أن تكون الرواية في الأصل [كانت] لما نهى عن النبيذ إلا في الأسقية، فسقط من الرواية شيء، انتهى. وقال الكرماني (٢٠/ ١٤٩): يحتمل أن يكون معناه: لما نهى في مسألة الأنبذة عن الجرار بسبب الأسقية، قال؛ ومجيء "عن" سببية شائع، مثل: يسمنون عن الأكل أي: بسبب الأكل، ومنه: ﴿فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ عَنْهَا﴾ [البقرة: ٣٦] أي: بسببها. قلت: ولا يخفى ما فيه، ويظهر لي أن لا غلط ولا سقط، وإطلاق السقاء على كل ما يسقى منه جائز، فقوله: "نهى عن الأسقية" بمعنى الأوعية؛ لأن المراد بالأوعية: الأوعية التي يستقى منها، واختصاص اسم الأسقية بما يتخذ من الأدم إنما هو بالعرف، وإلا فمن يجيز القياس في اللغة لا يمنع ما صنع سفيان، فكأنه كان يرى استواء اللفظين، فحدث به مرَّة هكذا ومرارًا هكذا، ومن ثم لم يعدَّها البخاري وهمًا، كذا في "فتح الباري" (١٠/ ٦٠).
- بفتح الجيم وتشديد الراء، جمع جرَّة، وهي: الإناء المعمول من الفخَّار، "ع" (١٤/ ٥٩٧) بالتشديد: سفالينه [بالفارسية]، "صراح".
- قال القسطلاني: هي أسرع في التخمير، "قس" (١٢/ ٣٩٣).