Translation coming soon إن شاء الله
حَدَّثَنَا مَحْمُود 6 قَالَ: أَخْبَرَنَا النَّضْرُ 7 قَالَ: أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ 8 قَالَ: سَمِعْتُ الْبَرَاءَ 9 قَالَ: قَدِمَ النَّبِيُّ - ﷺ - مِنْ مَكَّةَ وَأَبُو بَكْرِ مَعَهُ، قَالَ أَبُو بَكْر: مَرَرْنَا بِرَاعٍ وَقَدْ عَطِشَ رَسُولُ اللَّهِ - ﷺ -، قَالَ أَبُو بَكْرٍ: فَحَلَبتُ 10 كُثْبَةً مِنْ لَبَنٍ فِي قَدَحٍ، [النسخ] "حَدَّثَنَا مَحْمُود" في نـ: "حَدَّثَنِي مَحْمُود". فَشَرِبَ حَتَّى رَضِيتُ 1، وَأَتَانَا سُرَاقَةُ بْنُ جُعْشُمِ عَلَى فَرَسٍ فَدَعَا عَلَيهِ 2، فَطَلَبَ إِلَيْهِ سُرَاقَةُ أَنْ لَا يَدْعُوَ عَلَيهِ، وأَنْ يَرجِعَ؛ فَفَعَلَ النَّبِيُّ - ﷺ -. [راجع: ٢٤٣٩].
- ابن غيلان، "ع" (١٤/ ٦٠٧).
- ابن شميل، ع" (١٤/ ٦٠٧).
- السبيعي، "ع" (١٤/ ٦٠٧).
- ابن عازب، "ع" (١٤/ ٦٠٧).
- قوله: (فحلبت) تقدم في "الهجرة" (برقم: ٣٩١٧): "فأمرت الراعي فحلب"، فتكون نسبة الحلب لنفسه مجازية. وقوله: "كثبة" بضم أوله وسكون المثلثة بعدها موحدة، قال الخليل: كل قليل جمعته فهو كثبة، وقال ابن فارس: هي القطعة من اللبن أو التمر، وقال أبو زيد: هي من اللبن ملء القدح، وقيل: قدر حلبة ناقة. وأحسن الأجوبة في شرب النبي - ﷺ - من اللبن مع كون الراعي أخبرهم أن الغنم لغيره: أنه كان في عرفهم التسامح بذلك، أو كان صاحبها أذن للراعي أن يسقي من يمرُّ به إذا التمس ذلك منه، "ف" (١٠/ ٧٢). وفي "الكرماني" (٢٠/ ١٥٦): قلت: إما أن صاحبه كان رجلًا حربيا لا أمان له، أو كان صديق رسول الله - ﷺ - أو أبي بكر ﵁ يحب شربهما، أو كانا مضطرين، انتهى. مع حذف الوجهين المذكورين، ومر الحديث (برقم: ٣٩١٧).
- أي: حتى علمت أنه شرب حاجته وكفايته، "ع" (١٤/ ٦٠٧).
- أي: فأراد أن يدعو عليه، "ع" (١٤/ ٦٠٨).