Translation coming soon إن شاء الله
حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ 6 قَالَ: حَدَّثَنِي مَالِكٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، [النسخ] "حَدَّثَنَا مَالِكُ" في نـ: "حَدثَنِي مَالِكُ". "فَأَخَذَهُ بِيَده فَشَرِبَهُ" في عسـ، ذ: "فَأَخَذَهُ وَشَرِبَهُ". عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - ﷺ - أُتِيَ 1 بِلَبَنٍ قَدْ شِيبَ 2 بِمَاءٍ، وَعَنْ يَمِينِهِ أَعْرَابِيٌّ 3 وَعَن شِمَالِهِ أَبُو بَكْرٍ، فَشَرِبَ، ثُمَّ أَعْطَى ا لأَعْرَابِي، وَقَالَ: "الأَيْمَنُ فَالأَيْمَنُ 4 ". [راجع: ٢٣٥٢، أخرجه: م ٢٠٢٩، د ٣٧٢٦، ت ١٨٩٣، ق ٣٤٢٥، تحفة: ١٥٢٨].
- ابن أبي أويس، "ع" (١٤/ ٦١٨).
- بضم الهمزة، "قس" (١٢/ ٤١٤).
- من الشوب، وهو الخلط، "ع" (١٤/ ٦١٩).
- لم أقف على اسمه، "قس" (١٢/ ٤١٤).
- قوله: (الأيمن فالأيمن) أي: يقدم من على يمين الشارب، فارتفاع الأيمن بالفعل المقدر الذي ذكرناه، ويجوز أن يكون مرفوعًا على أنه مبتدأ محذوف الخبر، والتقدير: اليمين أحق لفضيلته على الشمال، وقوله: "فالأيمن" عطف عليه، ويجوز فيهما النصب، أي: أعط الأيمن، "ع" (١٤/ ٦١٨). هذا مستحب عند الجمهور، وقال ابن حزم: يجب. وقوله [في الترجمة]: "في الشرب" يعم الماء وغيره من المشروبات، ونقل عن مالك وحده: أنه خصه بالماء، قال ابن عبد البر: لا يصح عن مالك، وقال [عياض في "الإكمال" (٦/ ٤٩٩)]: يشبه أن يكون مراده أن السّنَّة ثبتت في الماء خاصة، وتقديم الأيمن في غير شرب الماء يكون بالقياس، "ف" (١٠/ ٨٦).