Translation coming soon إن شاء الله
حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ 5 قَالَ: أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ 6، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: أَخْبَرَنِي عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ: أَنَّ عَائِشَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ - ﷺ - قَالَتْ: جَاءَتِ امْرَأَةُ 7 رِفَاعَةَ الْقُرَظِيِّ رَسُولَ اللَّهِ - ﷺ - وأَنَا جَالِسَة وَعِنْدَهُ أَبُو بَكْرٍ، فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي كُنْتُ تَحْتَ رِفَاعَةَ فَطَلَّقَنِي فَبَتَّ 8 طَلَاقِي، فَتَزَوَّجْتُ بَعْدَهُ عَبدَ الرَّحْمَنِ بْنَ الزَّبِيرِ 9، وَإِنَّهُ وَاللَّهِ مَا مَعَهُ يَا رَسُمولَ اللَّهِ إِلَّا مِثْلَ الْهُدْبَةِ 10. وَأَخَذَتْ هُدْبَةً مِنْ [النسخ] "مِثْلَ الْهُدْبَةِ" في نـ: "مِثْلَ هذ الْهُدْبَةِ". جِلْبَابِهَا 1 2، فَسَمِعَ خَالِدُ بْنُ سعِيدٍ قَوْلَهَا وَهُوَ بِالْبَابِ لَمْ يُؤْذَنْ لَهُ، قَالَتْ: فَقَالَ خَالِد: يَا أَبَا بَكْرٍ، أَلَا تَنْهَى هَذِهِ عَمَّا تَجْهَرُ بِهِ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ - ﷺ -؟! فَلَا وَاللَّهِ مَا يَزِيدُ رَسُولُ اللَّهِ - ﷺ - عَلَى التَّبَسُّم، فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللَّهِ - ﷺ -: "لَعَلَّكِ تُرِيدِينَ أَنْ تَرْجِعِي إِلَى رِفَاعَةَ" لَا 3، حَتَّى يَذُوقَ عُسَيلَتَكِ 4 وَتَذُوقِي عُسَيْلَتَهُ". فَصَارَ سُنَّة بَعْدُ 5. [راجع: ٢٦٣٩، تحفة: ١٦٤٧٦]. [النسخ] "إِلَى رِفَاعَةَ" زاد بعده في نـ: "قَالَ: قَالَتْ: نَعم". "فَصَارَ سُنَّةً بَعْدُ" في ز: "فَصَارَتْ سُنَّة بَعْدُ". "بَعْدُ" كذا في هـ، وفي سـ، حـ، ذ: "بَعْدَهُ".
- الحكم.
- هو ابن أبي حمزة.
- اسمها: تميمة، بفتح الفوقية، "ك" (٢١/ ٥٨).
- أي: قطع قطعًا كليًّا، أي: حصل البينونة الكبرى، "ك" (٢١/ ٥٨)، يعني طلقها ثلاثًا.
- بفتح الزاي.
- هي ما على طرف الثوب من الخيوط.
- بكسر الجيم وسكون اللام بموحدتين، هو ثوب أقصر من الخمار وأعرض منه وهو المقنعة، "قس" (١٢/ ٥٩٨).
- هو موضع الترجمة، ووقع عند أبي داود (ح: ٤٠٧٥) عن جابر بن سليم قال: "أتيت النَّبِيّ - ﷺ - وهو محتب بشملةٍ وقد وقع هدبها على قدميه"، "فتح الباري" (١٠/ ٢٦٥).
- أي: لا تحِلِّين له حتى يذوق عسيلتك.
- قوله: (لا حتى يذوق عسيلتك) أي: لا يجوز لكِ أن ترجعي إلى رفاعة حتى يذوق عسيلتك، والعسيلة كناية عن لذة الجماع، كذا في "العيني" (١٥/ ١٢)، ومرَّ الحديث (برقم: ٥٢٦٠ و٥٢٦١)، و(برقم: ٢٦٣٩) في "الشهادات". فإن قلت: كيف يذوق والآلة كالهدبة؟ قلت: المراد كالهدبة في رقتها، وسيجيء (برقم: ٥٨٢٥) قريبًا.
- قوله: (فصار سنة بعد) هو من كلام الزُّهري أي: صارت هذه القضية شريعة بعد، يعني: أن المطلقة ثلاثًا لا تحل للزوج الأول إِلَّا بعد جماع الزوج الثاني. و"بعد" بضم الدال، هكذا رواية الكشميهني، ولغيره: "بعده" بالضمير، "عيني" (١٢/ ١٥).