Translation coming soon إن شاء الله
حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ: حَدَّثَنِي اللَّيْثُ، عَنْ يَزيدَ بْنِ أَبِي حَبِيب، عَنْ أَبِي الْخَيرِ 5، عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ 6: أَنَّهُ قَالَ: أهْدِيَ لِرَسُولِ اللهِ - ﷺ - فَرُّوجُ حَرِيرٍ 7، فَلَبِسَهُ، ثُمَّ صَلَّى فِيهِ، ثُمَّ انْصَرَفَ فَنَزَعَهُ نَزْعًا شَدِيدًا 8 كَالْكَارِهِ لَهُ ثُمَّ قَالَ: "لَا يَنْبَغِي هَذَا لِلْمُتَّقِينَ". تَابَعَهُ عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ عَنِ اللَّيثِ، وَقَالَ غَيْرُهُ 1: فَرُّوجٌ حَرِيرٌ 2. [راجع: ٣٧٥].
- هو: مرثد بن عبد الله، "ف" (١٠/ ٢٧٠).
- هو: الجهني، "ف" (١٠/ ٢٧٠).
- بالإضافة، "قس" (١٢/ ٦٠٨).
- قوله: (فنزعه نزعًا شديدًا) زاد أحمد (٤/ ١٤٩) في روايته: "عنيفًا" أي: بقوة ومبادرة لذلك، على خلاف عادته في الرفق والتأني، وهو مما يؤكد أن التحريم وقع حينئذ. قوله: "ثم قال: لا ينبغي هذا للمتقين" يحتمل أن تكون الإشارة لِلُّبسِ، ويحتمل أن تكون للحرير، فيتناول غير اللبس من الاستعمال كالافتراش، "ف" (١٠/ ٢٧٠). قال الكرماني (٢١/ ٦٣): فإن كان لبسه حلالًا فلم لا ينبغي للمتقين؟ وإن كان حرامًا فكيف لبسه رسول الله - ﷺ -؟ قلت: كان حلالًا حين اللبس ثم صار حرامًا، انتهى.
- أي: غير عبد الله بن يوسف، "الخير الجاري".
- قوله: (فروج حرير) قد اختلف في المغايرة بين الروايتين على خمسة أوجه: أحدها: التنوين والإضافة كما يقول: ثوبُ خزٍّ بالإضافة، وثوب خزٌّ، بتنوين ثوب، قاله ابن التين احتمالًا. ثانيها: ضم أوله وفتحه حكاه ابن التين رواية، قال: والفتح أوجه؛ لأن فعولًا لم يرد إلا في سبوح وقدوس وفروخ يعني الفرخ من الدجاج، انتهى. وقد قدمت في "كتاب الصلاة" [برقم: ٣٧٥] حكاية جواز الضم عن أبي العلاء المعرِّي، قال القرطبي في "المفهم" (٥/ ٣٩٨): حكي الضم والفتح، والضم هو المعروف. ثالثها: تشديد الراء وتخفيفها، حكاه عياض ومن تبعه. رابعها: هل [هو] بجيم آخره أو بخاء معجمة؛ حكاه عياض أيضًا. خامسها: حكاه الكرماني (٢١/ ٦٤) قال: الأول: فروج من حرير بزيادة "من"، والثاني: بحذفها، قلت: وزيادة "من" ليست في الصحيحين، وقد ذكرنا عن رواية لأحمد، "فتح" (١٠/ ٢٧١).