Translation coming soon إن شاء الله
حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ قَالَ: حَدَّثَنِي مَالِكٌ، عَنْ نَافِعِ، عَنْ عَبدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ: أَنَّ رَجُلًا قَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ مَا يَلْبَسُ الْمُحْرِمُ مِنَ الثِّيَابِ؟ قَالَ رَسُولُ اللهِ - ﷺ -: "لَا تَلْبَسُوا 3 الْقَمِيصَ، [النسخ] "وَقَالَ لِي مُسَدَّدٌ" في سفـ: "وَقَالَ مُسَدَّدٌ". "القميص" في نـ: "القُمُص". وَلَا الْعَمَائِمَ 1، وَلَا السَّرَاوِيلَاتِ 2، وَلَا الْبَرَانِسَ، وَلَا الْخِفَافَ، إِلاَّ أَحَدٌ لَا يَجِدُ نَعْلَيْنِ، فَلْيَلْبَسْ خُفَّينِ، وَلْيقْطَعْهُمَا 3 أَسْفَلَ مِنَ الْكَعْبَينِ، وَلَا تَلْبَسُوا مِنَ الثِّيَابِ شَيْئًا مَسَّهُ زَعْفَرَانٌ وَلَا الْوَرْسُ" 4. [راجع: ١٣٤، أخرجه: م ١١٧٧، د ١٨٢٤، س ٢٦٦٩، ق ٢٩٢٩، تحفة: ٨٣٢٥].
- قوله: (لا تلبسوا القميص …) إلخ، واعلم أنه - ﷺ - سئل عما يجوز لبسه، فاجاب بعدِّ ما لا يجوز لبسه ليدل بالالتزام من طريق المفهوم على ما يجوز، وإنما عدل عن الجواب الصريح إليه لأنه أخصر وأحصر، أو لأن السؤال كان من حقه أن يكون عَمَّا لَا يلبس؛ لأن الحكم العارض المحتاج إلى البيان هو الحرمة، كذا في "الكرماني" (٢١/ ٦٤). ومر الحديث (برقم: ١٥٤٢) في "الحج".
- جمع عمامة.
- سيجيء بيانه في الباب الذي يليه.
- ليكونا كهيئة النعلين.
- نبت أصفر يصبغ به.