Translation coming soon إن شاء الله
حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ 1 قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ 2، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ دِينَارٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ﵄ قَالَ: نَهَى النَّبِيُّ -ﷺ- أنْ يَلْبَسَ الْمُحْرِمُ ثَوْبًا مَصْبُوغًا بِوَرْسٍ 3 أَوْ زَعْفَرَانٍ 4. [راجع: ١٣٤، تحفة: ٧١٦٠].
- هو: الفضل بن دكين، "ع" (١٥/ ٥٧).
- هو: ابن عيينة، "ع" (١٥/ ٥٧).
- نبت أصفر يكون في اليمن، "ك" (٢١/ ٩٠).
- قوله: (مصبوغًا بورس أو زعفران) قال ابن بطال (٩/ ١١٩، ١٢٠): أجاز مالك وجماعة لباس الثوب المزعفر وقالوا: إنما وقع النهي للمحرم خاصة، وحمله الشافعي والكوفيون على المحرم وغير المحرم، "فتح الباري" (١٠/ ٣٠٥). ومرَّ الحديث في "الحج" (برقم: ١٥٤٢). فيه لون آخر فلا، وعلى ذلك تحمل الأحاديث الواردة في الحلة الحمراء؛ لأن الحلل اليمانية غالبًا تكون كذلك، "قسطلاني" (١٢/ ٦٥١) - أي: تكون ذات خطوط حمر وغيرها، "ف" (١٠/ ٣٠٦)، "ع" (١٥/ ٥٩) -. وقيل: يكره لبس الثوب المشبع بالحمرة دون ما كان صبغه خفيفًا. هذه الأقوال السبعة ذكرها "العيني" (١٥/ ٥٨) وصاحب "الفتح" (١٠/ ٣٠٦) أيضًا.