Translation coming soon إن شاء الله
حَدَّثنَا آدَمُ بْنُ أَبِي إِيَاسٍ قَالَ: حَدَّثنَا شُعْبَةُ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنَسٍ قَالَ: لَمَّا أَرَادَ النَّبِيُّ -ﷺ- 8 أَنْ يَكْتُبَ إِلَى الرُّومِ [النسخ] "اصْطَنَعَ" في نـ: "صَنَعَ". "فَقَالَ: إِنَّا" في نـ: "قَالَ: إِنّا". "فَلَا يَنْقُشَنَّ" كذا في هـ، ذ، وفي نـ: "فَلَا يَنْقُشْ". "عَنْ أَنَس" في نـ: "عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ". قِيلَ لَهُ 1: إِنَّهُمْ لَنْ يَقْرَءُوا كِتَابَكَ إِذَا لَمْ يَكُنْ مَخْتُومًا. فَاتَّخَذَ خَاتَمًا مِنْ فِضَّةٍ، وَنَقْشُهُ 2: "مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللهِ" -ﷺ-. فَكَأَنَّمَا أَنْظُرُ إِلَى: بَيَاضِهِ فِي يَدِهِ. [راجع: ٦٥].
- قوله: (لما أراد النبي -ﷺ- …) إلخ، وقد تمسك بهذا الحديث من يقول بمنع لبس الخاتم إلا لذي سلطان، مع صريح حديث أبي ريحانة المروي في "مسند أحمد" و"أبي داود" و"النسائي": "نهى رسول الله -ﷺ- عن لبس الخاتم إلا لذي سلطان". واحتج القائلون بالجواز بحديث أنس السابق، وأجيب عن حديث أبي ريحانة بأن مالكًا ضعفه، وعلى تقدير ثبوته فيحمل على أن لبسه بغير سلطان خلاف الأولى لما فيه من التزيين الذي لا يليق بالرجال، أو المراد بالسلطان من له سلطنة على شيء ما بحيث يحتاج إلى الختم عليه لا السلطان الأكبر خاصة، كذا في "قس" (١٢/ ٦٧٢) و"ع" (١٥/ ٧٥)، "ف" (١٠/ ٣٢٥).
- القائل له قريش، "قس" (١٢/ ٦٧٢).
- بسكون القاف، ولأبي ذر بفتحتين، "قس" (١٢/ ٦٧٢).