Translation coming soon إن شاء الله
حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ 3 قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدَةُ 4 قَالَ: أَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ 5، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ -ﷺ-: [النسخ] "عَفَوْا … " إلخ، ثبت في ذ. "حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ" في نـ: "حَدَّثَنِي مُحَمَّدٌ". "أخْبَرَنَا عَبْدَةُ" في نـ: "حَدَّثَنَا عَبْدَةُ" وفي نـ: "أَنْبَأنَا عَبْدَةُ". "أَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللهِ" في نـ: "حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ". "انْهَكُوا 1 2 الشَّوَارِبَ، وَأَعْفُوا 3 اللُّحَى". [راجع: ٥٨٩٢، تحفة: ٨٠٤٧].
- هو: ابن سلام، ع " (١٥/ ٩٢)، "ك " (٢١/ ١١١).
- هو: ابن سليمان، "ك" (٢١/ ١١٢)، "ع" (١٥/ ٩٢).
- العمري.
- بهمزة وصل وفتح الهاء، "تن" (٣/ ١١٤٧).
- قوله: (انهكوا الشوارب) أي: بالغوا في القص، والنهك: المبالغة. فإن قلت: إذا كان الإعفاء مأمورًا به فلم أخذ ابن عمر من لحيته وهو راوي الحديث؟ قلت: لعله خصص بالحج، أو أن المنهي هو قصها كفعل الأعاجم، "ك" (٢١/ ١١٢)، "ع" (١٥/ ٩٢). [في "الأوجز" (١٧/ ١٠): اختلف العلماء فيما طال من اللحية على أقواله: الأول: يتركها على حالها، ولا يأخذ منها شيئًا، وهو مختار الشافعية، والثاني: كذلك، إلا في حج أو عمرة، فيستحب أخذ شيء منها. قال الحافظ: هو المنصوص عن الشافعي، الثالث: يستحب أخذ ما فحش طولها جدًا بدون التحديد بالقبضة، وهو مختار المالكية، الرابع: يستحب أخذ ما زاد على القبضة، وهو مختار الحنفية].
- من الإعفاء، وهو الإكثار.