Translation coming soon إن شاء الله
حَدَّثَنَا أَحْمَدُ 5 بْنُ يُونُسَ قَالَ: حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ 6 قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ شِهَابٍ 7، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ 8، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: [النسخ] "حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ" كذا في ذ، ولغيره: "حَدَّثَنِي إِسْمَاعِيلُ". "حدثني مالك" في نـ: "قال: حدثني مالك". "عَنْ عُبَيْدِ اللهِ" في نـ: "عن عُبَيْدِ الهِ بْنِ عَبدِ اللهِ" -ابن عتبة-. كَانَ النَّبِيُّ -ﷺ- يُحِبُّ مُوَافَقَةَ أَهْلِ الْكِتَابِ فِيمَا لَمْ يُؤْمَرْ فِيهِ، وَكَانَ أَهْلُ الْكِتَابِ يَسْدُلُونَ (١) (٢) أَشْعَارَهُمْ، وَكَانَ الْمُشْرِكُونَ يَفْرُقُونَ (٣) رُءُوسَهُمْ، فَسَدَلَ النَّبِيُّ -ﷺ- نَاصِيَتَهُ، ثُمَّ فَرَقَ 4 بَعْدُ. [راجع: ٣٥٥٨].
- أحمد بن عبد الله بن يونس الكوفي، "ع" (١٥/ ١٠٤).
- هو: ابن إبراهيم بن عبد الرحمن، "ع" (١٥/ ١٠٤).
- محمد بن مسلم.
- أحد الفقهاء السبعة، "ع" (١٥/ ١٠٤). نسخ، وليس بصحيح؛ لأنه لو كان السدل منسوخًا لصار إليه الصحابة أو أكثرهم، والمنقول عنهم أن منهم من كان يفرُق ومنهم من كان يسدل، ولم يعب بعضهم على بعض، وقد جاء أنه كانت للنبي -ﷺ- لمة، فإن انفرقت فرقها، وإلا تركها. والصحيح أن الفرق مستحب لا واجب، وهو قول الجمهور، وبه قال مالك، قال النووي: الصحيح المختار جواز السدل والفرق، وأن الفرقَ أفضل، كذا في "العيني" (١٥/ ١٠٤).
- بتخفيف الراء على الأشهر، "تو" (٨/ ٣٦١١).