Translation coming soon إن شاء الله
حَدَّثَنَا حَجَّاجُ بْنُ مِنْهَالٍ، حَدَّثَنَا جُوَيْرِيَةُ 2، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ الْقَاسِمِ 3، عَنْ عَائِشَةَ أَنَّهَا اشْتَرَتْ نَُِمْرَُِقَةً 4 فِيهَا تَصَاويرُ، فَقَامَ النَّبِيُّ -ﷺ- بِالْبَابِ فَلَمْ يَدْخُلْ 5، فَقُلْتُ: أَتُوبُ إِلَى اللَّهِ مِمَّا أَذْنَبتُ 6، قَالَ: "مَا هَذِهِ النُّمْرُقَةُ؟ "، قُلْتُ: لِتَجْلِسَ عَلَيهَا 7 وَتَوَسَّدَهَا 8، قَالَ: [النسخ] "عَلَى الصُّورِ" في ذ: "عَلَى الصُّورَةِ". "مِمَّا أَذْنَبْتُ" في ذ: "فَمَا أَذْنَبْتُ". "إِنَّ أَصْحَابَ هَذِهِ الصوَرِ 1 يُعَذَّبُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، يُقَالُ لَهُمْ: أَحْيُوا مَا خَلَقْتُمْ 2. وَإِنَّ الْمَلَائِكَةَ لَا تَدْخُلُ بَيتًا فِيهِ الصُّورُ". [راجع: ٢١٠٥]. [النسخ] "فِيهِ الصُّورُ" في نـ: "فِيهِ الصُّورَةُ".
- ابن أسماء.
- هو: ابن محمد، "ع" (١٥/ ١٢٨).
- قوله: (نمرقة) بفتح النون وسكون الميم وضم الراء -وفتحها، "ع" (١٥/ ١٢٨) "خ"- بعدها قاف، كذا ضبطها القزاز وغيره. وضبطها ابن السكينـ: بضم النون أيضًا وبكسرها وكسر الراء، وقيل: في النون الحركات الثلاث والراء مضمومة جزمًا، والجمع نمارق، وهي: الوسائد التي يصف بعضها إلى بعض. وقيل: النمرقة: الوسادة التي يجلس عليها، "فتح الباري" (١٠/ ٣٨٩).
- زاد مالك في روايته: "فعرفت الكراهية في وجهه"، "ف" (١٠/ ٣٨٩).
- يستفاد منه جواز التوبة من الذنوب كلها إجمالًا، "ف" (١٠/ ٣٨٩).
- في رواية مالك: "اشتريتها لتقعد عليها"، "ف" (١٠/ ٣٨٩).
- أصله تتوسدها، "ف" (١٠/ ٣٨٩).
- قوله: (إن أصحاب هذه الصور …) إلخ، فيه: "أن الملائكة لا تدخل بيتًا فيه الصور"، والجملة الثانية هي المطابقة لامتناعه من الدخول، وإنما قدَّم الجملة الأولى عليها اهتمامًا بالزجر عن اتخاذ الصور؛ لأن الوعيد إذا حصل لصانعها فهو حاصل لمستعملها؛ لأنها لا تصنع إلا لتستعمل، فالصانع متسبب والمستعمل مباشر فيكون بالوعيد أقرب، ويستفاد منه أنه لا فرق في تحريم التصوير بين أن يكون لها ظل أو لا، ولا بين أن تكون مدهونة أو منقوشة أو منسوجة، خلافًا لمن استثنى النسج، وادعى أنه ليس بتصوير، وظاهر حديثي عائشة هذا والذي قبله التعارض؛ لأن الذي قبله يدل على أنه -ﷺ- استعمل الستر الذي فيه الصورة بعد أن قطع وعملت منه الوسادة، وهذا يدل على أنه لم يستعمله أصلًا، وقد أشار المصنف إلى الجمع بينهما بأنه لا يلزم من جواز اتخاذ ما يوطأ من الصور جواز القعود على الصورة، فيجوز أن يكون استعمل من الوسادة ما لا صورة فيه، ويجوز أن يكون رأى التفرقة بين القعود والاتكاء، وهو بعيد. ويحتمل أيضًا أن يجمع بين الحديثين، بأنها لما قطعت الستر وقع القطع في وسط الصورة مثلًا فخرجت عن هيئتها فلهذا صار يرتفق بها. ويؤيد هذا الجمع: الحديث الذي في الباب قبله في نقض الصور، وما سيأتي في حديث أبي هريرة المخرج في السنن، "فتح الباري" (١٠/ ٣٨٩ - ٣٩٠).
- أي: قدرتم وصورتم، أي: اجعلوه حيوانًا ذا روح، وهو الذي يسمي الأصوليون أمر تعجيز، "ك" (٢١/ ١٣٤).