Translation coming soon إن شاء الله
حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ: حَدَّثَنَا اللَّيثُ، عَنْ بُكَيرٍ 1، عَنْ بُشرِ بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ زيدِ بْنِ خَالِدٍ 2، عَنْ أَبِى طَلْحَةَ صَاحِبِ 3 رَسُولِ اللَّهِ -ﷺ- أَنَّهُ قَالَ: إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ -ﷺ- قَالَ: "إِنَّ الْمَلَائِكَةَ لَا تَدْخُلُ بَيْتًا فِيهِ صُورَةٌ". قَالَ بُسْرٌ: نُمَّ اشْتَكَى 4 زَيْدٌ فَعُدْنَاهُ، فَإِذَا عَلَى بَابِهِ سِتْرٌ فِيهِ صُورٌ، فَقُلْتُ لِعُبَيْدِ اللَّهِ 5 رَبِيبِ مَيْمُونَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ -ﷺ-: أَلَمْ يُخْبِزنَا زَيْد عَنِ الصُّوَرِ 6 يَوْمَ الأَوَّلِ 7؟! فَقَالَ عُبَيْدُ اللَّهِ: أَلَمْ تَسْمَعْهُ حِينَ قَالَ: إِلَّا رَقْمٌ فِي ثَوْبٍ 8. [راجع: ٣٢٢٥، أخرجه: م ٢١٠٦، د ٤١٥٥، س في الكبرى ٩٧٦٤، تحفة: ٣٧٧٥]. [النسخ] "أَنَّهُ قَالَ" سقط في نـ. "فِيهِ صُورَةٌ" كذا في سـ، حـ، ذ، وفي هـ، ذ: "فِيهِ صُوَرٌ"، وفي ذ: "فيه الصُّورَةُ". "فِيهِ صُورٌ" كذا في هـ، ولغيره: "فِيهِ صُورَةٌ". "يَوْمَ الأَوَّلِ" في هـ: "يَوْمَ أَوَّلَ". "إِلَّا رَقْمٌ" في نـ: "إِلَّا رَقْمًا". وَقَالَ 1 ابْنُ وَهْبٍ 2: أَخْبَرَنَا عَمْرٌو 3، حَدَّثَهُ بُكَيْرٌ، حَدَّثَهُ بُسْرٌ، حَدَّثَهُ أَبُو طَلْحَةَ، عَنِ النَّبِيِّ -ﷺ-. [النسخ] "حَدَّثَهُ بُسْرٌ" زاد بعده في نـ: "حَدَّثَهُ زَيدٌ".
- بالتصغير، ابن الأشج، "ك" (٢١/ ١٣٧)، "ع" (١٥/ ١٢٩).
- أي: الجهني، "ع" (١٥/ ١٢٩)، "ك" (٢١/ ١٣٧).
- صحبته مشهورة، لكن الراوي ذكر ذلك تعظيمًا له وإجلالًا واستلذاذًا وتبركًا به، "قس" (١٢/ ٧٣١).
- أي: مرض.
- هو الخولاني أي: الذي كان معه، ويقال: ربيب ميمونة؛ لأنها ربته، وكان من مواليها ولم يكن ابن زوجها، "ف" (١٠/ ٣٩٠).
- بالجمع، "قس" (١٢/ ٧٣١).
- بإضافة الموصوف إلى صفته، والمراد به الوقت الماضي. وللكشميهني: "يوم أول" بإسقاط "ال"، "قس" (١٢/ ٧٣١).
- قوله: (إلا رقم في ثوب) بفتح القاف وسكونها: النقش والكتابة، "قس" (١٢/ ٧٣١)، قال في "الفتح" (١٠/ ٣٩٠ - ٣٩١): في رواية عمرو بن الحارث: "فقال: إنه قال: إلا رقمًا في ثوب، ألا سمعته؟ قلت: لا، قال: بلى قد ذكره"، ووقع عند النسائي من وجه آخر عن بسر بن سعيد عن عبيدة بن سفيان قال: "دخلت أنا وأبو سلمة بن عبد الرحمن على زيد بن خالد نعوده، فوجدنا عنده نمرقتين فيهما تصاوير، فقال أبو سلمة: أليس حدثتنا … " فذكر الحديث، فقال زيد: "سمعت رسول الله -ﷺ- يقول: إلا رقمًا في ثوب". قال النووي [في "المنهاج" (١٣/ ٨١)]: يجمع بين الأحاديث بأن المراد باستثناء الرقم في الثوب ما كانت الصورة فيه من ذوات لا روح فيها كصورة الشجر ونحوها، ويحتمل أن يكون ذلك قبل النهي كما يدل عليه حديث أبي هريرة الذي أخرجه أصحاب السنن، وقال ابن العربي: حاصل ما في اتخاذ الصور أنها إن كانت ذات أجسام حرم بالإجماع، وإن كانت رقمًا فأربعة أقوال: الأول: يجوز مطلقًا على ظاهر قوله: "إلا رقما في ثوب". الثاني: المنع مطلقًا حتى الرقم. الثالث: إن كانت الصورة باقية الهيئة قائمة الشكل حرم، وإن قطعت الرأس أو تفرقت الأجزاء جاز. قال: وهذا هو الأصح. الرابع: إن كان مما يمتهن جاز، وإن كان معلقًا لم يجز، انتهى كلام "الفتح". قال محمد ﵀ في "الموطأ" (٣/ ٤٢١): وبهذا نأخذ ما كان فيه من تصاوير -من بساط يبسط أو فراش يفترش أو وسادة- فلا بأس بذلك، إنما يكره من ذلك في الستر وما ينصب نصبًا، وهو قول أبي حنيفة والعامة من فقهائنا.
- هذا التعليق وصله في "بدء الخلق" (برقم: ٣٢٢٦)، "ف" (١٠/ ٣٩٠).
- عبد الله، "ع" (١٥/ ١٣٠).
- هو: ابن الحارث، "ع" (١٥/ ١٣٠).