Translation coming soon إن شاء الله
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ زَكَرِيَّا [النسخ] "قَدِمَ عَلَيْنَا" في نـ: "لَمَّا قَدِمَ عَلَينَا". قَالَ: حَدَّثَنَا عَاصِمٌ 1: قُلْتُ لأَنَسِ بْنِ مَالِكٍ: أَبَلَغَكَ أَنَّ النَّبِيَّ - ﷺ - قَالَ: "لَا حِلْفَ 2 فِي الإِسْلَامِ"؟ فَقَالَ: قَدْ حَالَفَ النَّبِيُّ - ﷺ - بَيْنَ قُرَيْشٍ وَالأَنْصَارِ فِي دَارِي. [راجع: ٢٢٩٤].
- الأحول، "ع" (١٥/ ٢٣٣).
- قوله: (لا حلف في الإسلام) لأن الحلف للاتفاق، والإسلام قد جمهم وألَّف بين قلوبهم فلا حاجة إليه، وكانوا في الجاهلية يتحلفون على نصر الحليف، ولو كان ظالمًا، وعلى أخذ الثأر من القبيلة بسبب قتل واحد منهم ونحو ذلك، "قس" (١٣/ ١١٦). قال الكرماني (٢١/ ٢١٣): فإن قلت: ما التلفيق بينه وبين "قد حالف"؟ قلت: المنفي هو المعاهدة الجاهلية، والمثبت هو المؤاخاة. قال النووي: (٨/ ٣٢٢): "لا حلف في الإسلام" معناه حلف التوارث، وما يمنع الشرع منه، وأما المؤاخاة والمحالفة على طاعة اللّه، والمعاونة على البر، فلم ينسخ، إنما المنسوخ ما يتعلق بالإرث، انتهى، ومرَّ (برقم: ٢٢٩٤) في "الكفالة" بعين هذا الإسناد والمتن.