Translation coming soon إن شاء الله
حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ 3، أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ 4، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: أَخْبَرَنِي سُلَيْمَانُ بْنُ يَسَارٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبَّاسٍ قَالَ: أَرْدَفَ رَسُولُ اللَّهِ - ﷺ - الْفَضلَ بْنَ عَبَّاسٍ يَوْمَ النَّحْرِ خَلْفَهُ عَلَى عَجُزِ 5 6 رَاحِلَتِهِ - وَكَانَ الْفَضْلُ رَجُلًا [النسخ] "إِلَى الْجَوَارِي" في ذ: "إِلَى الْجَوَارِي الَّتِي". "أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ" في نـ: "قَالَ شُعَيبٌ" وفي نـ: "أَنْبَأَنَا شُعَيْبٌ". وضِيئًا 1 -، فَوَقَفَ النَّبِيُّ - ﷺ - للنَّاسِ يُفْتيهِمْ، فَأَقْبَلَتِ امْرَأَةٌ 2 مِنْ خَثْعَمَ 3 وَضِيئَةٌ تَسْتَفْتِي رَسُولَ اللَّهِ - ﷺ -، فَطَفِقَ 4 الْفَضْلُ يَنْظُرُ إلَيْهَا، وَأَعْجَبَهُ حُسْنُهَا، فَالْتَفَتَ النَّبِيُّ - ﷺ - وَالفَضْلُ يَنْظرُ إِلَيْهَا، فَأخْلَفَ يَدَهُ فَأَخَذَ بِذَقَنِ الْفَضْلِ، فَعَدَلَ وَجْهَهُ 5 عَنِ النَّظَرِ إِلَيْهَا، فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ فَريضَةَ اللَّهِ فِي الْحَجِّ عَلَى عِبَادِهِ أَدْرَكَتْ أَبِي شَيْخًا 6 كَبِيرًا، لَا يَسْتَطِيعُ 7 أَنْ يَسْتَوِيَ عَلَى الرَّاحِلَةِ، فَهَلْ يَقْضِي 8 عَنْهُ 9 أَنْ أَحُجَّ عَنْهُ؟ قَالَ: "نَعَمْ". [راجع: ١٥١٣]. [النسخ] "فَأَقْبَلَتِ امْرَأَةٌ" في نـ: "وَأَقْبَلَتِ امْرَأَةٌ".
- الحكم بن نافع.
- ابن أبي حمزة.
- أي: مؤخر.
- قوله: (على عجز راحلته) بفتح العين المهملة وضم الجيم وبالزاي: مؤخرها. قوله: "وشيئًا" فعيل من الوضاءة، وهي الجمال والحسن أي: لحسن وجهه ونظافة صورته. قوله: "من خثعم" بفتح المعجمة والمهملة وإسكان المثلثة بينهما: قبيلة. "وضيئة" أي: حسنة الوجه تضيء من حسنها. قوله: "وطفق الفضل" أي: جعل الفضل ينظر إليها. قوله: "فأخلف بيده" أي: مدّ يده إلى خلفه، ويروى "فأخلف يده". قوله: "وهل يقضي" أي: فهل يجزئ عنه. وحوّل - ﷺ - وجه الفضل حين علم بإدامة النظر إليها أنه أعجبه حسنها فخشي عليه فتنة الشيطان. وفيه: حرمة النظر إلى الأجنبيات، "ك" (٢٢/ ٧٤ - ٧٥)، "ع" (١٥/ ٣٥٠)، أي: إذا خشي الفتنة، ومقتضاه: أنه إذا أمنت الفتنة لم يمتنع؛ لأنه - ﷺ - لم يحول وجه الفضل حتى أدمن النظر إليها لإعجابه بها فخشي عليه الفتنة، "قس" (١٣/ ٢٧٢). وفيه دليل على أن نساء المؤمنين ليس عليهن من الحجاب ما يلزم أزواج النَّبِيّ - ﷺ -، إذ لو لزم ذلك جميع النساء لأمر النَّبِيّ - ﷺ - الخثعمية بالاستتار ولما صرف وجه الفضل. قال: وفيه دليل على أن ستر المرأة وجهها ليس فرضًا؛ لإجماعهم على أن للمرأة أن تبدي وجهها في الصلاة، "ف" (١١/ ١١). [قال الحافظ في "الفتح" (١١/ ١١): في استدلاله بقصة الخثعمية نظر؛ لأنها كانت مُحْرِمة].
- أي: حسنًا.
- لم تسم.
- قبيلة من اليمن.
- أي: جعل.
- من هنا تؤخذ المطابقة بالترجمة.
- حال.
- نصب على الاختصاص.
- أي: هل يجزئ.
- مرَّ الحديث مع مباحثه (برقم: ١٥١٣، و١٨٥٣، و٤٣٩٩).