Translation coming soon إن شاء الله
حَدَّثَنَا عَبْدَانُ، عَنْ أَبِي حَمْزَةَ 1، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ شَقِيقٍ، عَنْ عَبدِ اللَّهِ: قَسَمَ النَّبِيُّ -ﷺ- يَوْمًا قِسْمَةً، فَقَالَ رَجُلٌ مِنَ الأَنْصَارِ: إِنَّ هَذِهِ لَقِسْمَةٌ مَا أُرِيدَ بِهَا وَجْهُ اللَّهِ! قُلْتُ: أَمَا وَاللَّهِ لآتِيَنَّ النَّبِيَّ -ﷺ-. فَأَتَيْتُهُ وَهُوَ فِي مَلأٍ 2، فَسَارَرْتُهُ 3، فَغَضبَ حَتَّى احْمَرَّ وَجْهُهُ 4، ثُمَّ قَالَ: "رَحْمَةُ اللَّهِ عَلَى مُوسَى، أُوذِيَ بِأَكْثَرَ مِنْ هَذَا فَصَبَرَ". [راجع: ٣١٥٠، أخرجه: م ١٠٦٢، تحفة: ٩٢٦٤]. فَوَصَفَهُمْ بِهَا 1، وَالْمَعْنَى: يَتَنَاجَوْنَ.
- اسمه: محمد بن ميمون.
- أي: جماعة.
- قوله: (فساررته) والغرض من الحديث: قوله: "فأتيته وهو في ملأ فساررته" لأن فيه دلالة على أن أصل المنع يرتفع إذا بقي جماعة لا يتأذون بالسرار، نعم إذا أذن من بقي ارتفع المنع، "قس" (١٣/ ٣٤٣). فإن قلت: ما وجه مناسبة هذا الباب ونحوه بكتاب الاستئذان؟ قلت: من جهة أن مشروعية الاستئذان هو لئلا يطلع الأجنبي على أحوال داخل البيت، أو أن الغالب أن المناجاة لا تكون إلا في البيوت والمواضع الخالية الخاصة، فذكره على سبيل التبعية للاستئذان، "ك" (٢٢/ ١١٧)، "ع" (١٥/ ٤٠٠).
- مرَّ الحديث (برقم: ٣٤٠٥).
- أي: هو من باب المبالغة، مثل: زيد عدل، أي: ذو نجوى.