Translation coming soon إن شاء الله
حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيبَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا جَرِيرٌ 4، [النسخ] "ابْنُ الْحَارِثِ" ثبت في ذ. "أَنَّهُ سَمِعَ" ثبت لفظ "أَنَّهُ" في هـ، ذ. عَنْ مَنْصُورٍ 1، عَنْ أَبِي وَائِلٍ 2، عَنْ عَبدِ اللَّهِ قَالَ: كُنَّا نَقُولُ فِي الصَّلَاةِ: السَّلَامُ عَلَى اللَّهِ، السَّلَامُ عَلَى فُلَانٍ. فَقَالَ لَنَا 3 النَّبِيُّ -ﷺ- ذَاتَ يَوْمٍ 4: "إِنَّ اللَّهَ هُوَ السَّلَامُ 5، فَإِذَا قَعَدَ أَحَدُكُمْ فِي الصَّلَاةِ فَلْيَقُل: التَّحِيَّاتُ لِلَّهِ -إِلَى- الصَّالِحِينَ. فَإِذَا قَالَهَا أَصَابَ كُلَّ عَبْدٍ لِلَّهِ فِي السَّمَاءِ وَالأَرْضِ صَالِحٍ 6، أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولهُ. ثُمَّ يَتَخَيَّرُ 7 مِنَ الثَّنَاءِ مَا شَاءَ". [راجع: ٨٣١، أخرجه: م ٤٠٢، س ١٢٦٥، ق ٨٩٩، تحفة: ٩٢٩٦].
- ابن عبد الحميد. من الدعاء بعد الصلاة على أنه كان يقوله بعد أن يقبل بوجهه على أصحابه، "ف" (١١/ ١٣٣)، وذهب ابن القيم إلى عدم مشروعيته وقال: إنه ليس من هدي النبي -ﷺ- أصلًا ولا روي عنه بإسناد صحيح ولا حسن. [انظر: "فتح الباري" (١١/ ١٣٣)]. قال المحقق ابن الهمام (١/ ٤٣٩ - ٤٤٠) (^١): هل [الأَولى] وصلُ السنة التالية للفرض له أو لا؟ ففي "شرح الشهيد": القيام إلى السنة متصلًا بالفرض مسنون. وفي "الشافي": كان إذا سلّم يمكث قدر ما يقول: "اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام"، وكذا نقل عن البقالي. وقال الحلواني: لا بأس بأن يقرأ بين الفريضة والسنة الأوراد. ويشكل على الأول ما في "سنن أبي داود" (ح: ١٠٠٧) عن أبي رمثة قال: "صليت هذه الصلاة مع رسول الله -ﷺ-، وكان أبو بكر وعمر يقومان في الصف المقدم عن يمينه، وكان رجل قد شهد التكبيرة الأولى من الصلاة، فصلى رسول الله -ﷺ- صلاة، ثم سلّم عن يمينه وعن يساره حتى رأينا بياض خديه، ثم انفتل كانفتال أبي رمثة يعني نفسه، فقام الرجل الذي أدرك معه التكبيرةَ الأولى من الصلاة يشفع، فوثب إليه عمر فأخذ بمنكبه فهزَّه ثم قال: اجلس فإنه لم يهلك أهل الكتاب إلا أنه لم يكن بين صلواتهم فصل، فرفع النبي -ﷺ- بصره فقال: أصاب الله بك يا ابن الخطاب"، ولا يرد هذا على الثاني إذ قد يجاب بأن قوله: "اللهم أنت السلام … " إلخ، فصل، فمن ادعى فصلًا أكثر منه فلينقله، وقولهم: "الأفضل في السنن التي بعد المغرب المنزل" لا يستلزم مسنونية الفصل بأكثر، إذ الكلام فيما إذا صلى السنة في محل الفرض ماذا يكون الأولى؟ قلت: الأولى أنه يقتصر على ما ورد من قوله: "اللهم أنت السلام … " إلخ، ومثل هذا الانفصال لا ينافي الاتصال المسنون في "شرح الشهيد"، وأما زيادة الأوراد المستلزمة للفصل الكثير فلا شك أنه خلاف الأفضل. ثم الذي سنح لي في حديث أبي رمثة من فعل الرجل وزجر عمر وتعليله وتصويبه -ﷺ-: أنه أراد أن يشرع في الشفع من غير أن يفصل بالسلام على قصد الانصراف من الصلاة؛ لأن اتصال السنة بالفرض بعد تحقق السلام جائز إجماعًا ولم يقل أحد بكراهته، وإنما الخلاف في الأولى، ثم قال: وما ورد من أنه كان يقول: "دبر كل صلاة" لا يقتضي وصل هذه الأذكار، بل كونها عقيب السنة من غير اشتغال بما ليس هو من توابع الصلاة تصحح كونَه دبرها، "عمدة القاري" (٤/ ٦١٧).
- ابن المعتمر.
- شقيق بن سلمة.
- مرَّ الحديث (برقم: ٨٣١).
- لفظ الذات مقحم، أو هو من إضافة المسمّى إلى اسمه، "ك" (٢٢/ ١٣٩).
- أي: هو من أسماء الله تعالى الحسنى، "ع" (١٥/ ٤٣٢).
- بالجر صفة لعبد.
- أي: يختار.