Translation coming soon إن شاء الله
حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْلَمَةَ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ سُمَيٍّ 3، عَنْ أَبي صَالِحٍ 4، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ -ﷺ- قَالَ. "مَنْ قَالَ: "لَا إِلهَ إِلَّا اللهُ، وَحْدَهُ لَا شرِيكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ، وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، فِي يَوْمٍ مِائَةَ مَرَّةٍ، كَانَ لَهُ 5 عَدْلَ 6 عَشْرِ رِقَابٍ، [النسخ] "كَانَ لَهُ" في نـ: "كَانَتْ لَهُ". وَكُتِبَ لَهُ مِائَةُ حَسَنَةٍ، وَمُحِيَتْ عَنْهُ مِائَةُ سَيِّئَةٍ، وَكَانَتْ لَهُ حِرْزًا 1 مِنَ الشَّيْطَانِ، يَوْمَهُ ذَلِكَ حَتَّى يُمْسِيَ، وَلَمْ يَأْتِ أَحَدٌ بِأَفْضَلَ مِمَّا جَاءَ بِهِ إِلَّا رَجُلٌ 2 عَمِلَ أَكْثَرَ مِنْهُ" 3. [راجع: ٣٢٩٣، أخرجه: م ٢٦٩١، ت ٣٤٦٨، ق ٣٧٩٨، تحفة: ١٢٥٧١].
- مولى أبي بكر بن عبد الرحمن، "ع" (١٥/ ٤٨٥).
- ذكوان، "ع" (١٥/ ٤٨٥).
- أي: القول المذكور، "ف" (١١/ ٢٠٢).
- قوله: (العدل) بالفتح: المثل والنظير، أي: مثل إعتاق عشر رقاب، والحرز بكسر المهملة وسكون الراء: العوذة والموضع الحصين، "ك" (٢٢/ ١٨٢).
- الموضع الحصين والعوذة، "ع" (١٥/ ٤٨٥).
- قوله: (إلا رجل …) إلخ، الاستثناء في قوله: "إلا رجل" منقطع، والتقدير: لكن رجل قال أكثر مما قاله، فإنه يزيد عليه. ويجوز أن يكون الاستثناء متصلًا، "ف" (١١/ ٢٠٢).
- قوله: (عمل أكثر منه) فيه دليل على أنه لو قال هذا التهليل أكثر من مائة [مرَّة] في اليوم كان له هذا الأجر المذكور في الحديث على المائة، ويكون له ثواب آخر على الزيادة، وليس هذا من الحدود التي نهي عن اعتدائها ومجاوزة أعدادها. أو أن الزيادة لا فضل فيها، أو تبطلها كالزيادة في [عدد] الطهارة وعدد ركعات الصلاة. ويحتمل أن يكون المراد مطلق الزيادة، سواء كانت من التهليل أو من غيره [أو منه ومن غيره]، وهذا الاحتمال أظهر، "نووي" (٩/ ٢٤ - ٢٥).