Translation coming soon إن شاء الله
حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ 1، عَنِ الأَعْرَجِ 2، عَنْ أَبي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -ﷺ-: "لَا تَسْأَلِ الْمَرْأَةُ طَلَاقَ أُخْتِهَا 3 لِتَسْتَفْرِغَ صَحْفَتَهَا 4، وَلْتَنْكِحْ 5؛ فَإِنَّ لَهَا مَا قُدِّرَ لَهَا 6 ". [راجع: ٢١٤٥، أخرجه: د ٢١٧٦، س في الكبرى ٩٢١٢، تحفة: ١٣٨١٩].
- عبد اللّه بن ذكوان، "ع" (١٥/ ٦٦٠).
- عبد الرحمن بن هرمز، "ع" (١٥/ ٦٦٠).
- الأخت أعم من أخت القرابة إذ المؤمنات أخوات، "ك" (٢٣/ ٧٥).
- هي إناء كالقصعة المبسوطة، "مجمع" (٣/ ٢٩٩).
- قوله: (ولتنكح) بإسكان اللام والجزم، أي: ولتنكح هذه المرأة من خطبها. وقال الطيبي (٦/ ٢٥٧): "ولتنكح" عطف على "لتستفرغ"، وكلاهما علة [للنهي]، أي: لا تسأل طلاق أختها لتستفرغ صحفتها وتنكح زوجها. نهى المرأة أن تسأل الرجل طلاق زوجته لينكحها ويصير لها من نفقته ومعاشرته ما كان للمطلقة، فعبر عن ذلك باستفراغ الصحفة مجازًا، ولتنكح الزوج المذكور من غير أن تشترط طلاق التي قبلها، "قس" (١٤/ ١٤).
- ولن تستزيد به شيئًا، "قس" (١٤/ ١٤)، ومرَّ الحديث (برقم: ٥١٥٢).