Translation coming soon إن شاء الله
حَدَّثَنَا عَبدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ 7 قَالَ: حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ [النسخ] "قَالَ: إِنِّي لَسْتُ" في نـ: "فَقَالَ: إِنِّي لَسْتُ". "حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ" كذا في ذ، وفي نـ: "حَدَّثَنِي عَبدُ اللَّهِ". يُوسُفَ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ - ﷺ - قَالَ: "مَنْ حَلَفَ فَقَالَ فِي حَلِفِهِ: بِاللَّاتِّ وَالْعُزَّى، فَلْيَقُلْ 1: لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّه، وَمَنْ قَالَ لِصَاحِبِهِ: تَعَالَ 2 أُقَامِرْكَ 3، فَلْيَتَصَدَّقْ 4 ". [راجع ح: ٤٨٦٠].
- تقدم الحديث بعين هذا الإسناد والمتن (برقم: ٤٨٦٠).
- قوله: (فليقل …) إلخ، قال البغوي في "شرح السُّنَّة" تبعًا للخطابي: في هذا الحديث دليل على أن لا كفارة على من حلف بغير الإسلام وإن أثم به، لكنه تلزمه التوبة؛ لأنه - ﷺ - أمره بكلمة التوحيد، فأشار إلى أن عقوبته تختص بذنبه (^١) ولم يوجب عليه في ماله شيئًا، وإنما أمره بالتوحيد لأن الحالف باللات والعزى يضاهي الكفار، "ف" (١١/ ٥٣٧).
- بفتح اللام: أمرٌ، "ع" (١٥/ ٧٠٠).
- قال الطيبي: الحكمة في ذكر القمار بعد الحلف باللات أن من حلف باللات وافق الكفار في حلفهم فأمر بالتوحيد، ومن دعا إلى المقامرة وافقهم في لعبهم فأمر بكفارة ذلك بالتصدق، "ف" (١١/ ٥٣٧).
- محمول عند الفقهاء على الندب، "ع" (١٥/ ٧٠٠).
- في الأصل: "بدينه" هو تحريف.