Translation coming soon إن شاء الله
حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ 1 قَالَ: حَدَّثَنِي مَالِكٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابِ 2، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - ﷺ - قالَ: "لَا يَمُوتُ لأَحَدٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ ثَلَاثَةٌ مِنَ الْوَلَدِ تَمَسُّهُ النَّار، إِلَّا تَحِلَّةَ الْقَسَمِ 3 ". [راجع ح: ١٢٥١، أخرجه: م ٢٦٣٢، ت ١٥٦٠، س ١٨٧٥، تحفة:١٣٢٣٤].
- ابن أبي أويس، "ع" (١٥/ ٧٠٦).
- محمد بن مسلم، "ع" (١٥/ ٧٠٦).
- قوله: (إلا تحلة القسم) بفتح المثناة وكسر المهملة وتشديد اللام، أي تحليلها، والمعنى: أن النار لا تمس من مات له ثلاثة من الولد فصبر إلا بقدر الورود، قال ابن التين: والإشارة بذلك إلى قوله تعالى: ﴿وَإِنْ مِنْكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا﴾ [مريم: ٧١]. وقد قيل: إن القسم فيه مقدر، وقيل: بل هو مذكور عطفًا على ما بعد قوله تعالى: ﴿فَوَرَبِّكَ﴾، "ف" (١١/ ٥٤٣). فإن قلت: ما المستثنى منه؟ قلت: تمسه النار لأنه في حكم البدل من "لا يموت"، فكأنه قال: لا تمس النار من مات له ثلاثة ولد إلا بقدر الورود، "ك" (٢٣/ ١١١).