Translation coming soon إن شاء الله
حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ 3 قَالَ: حَدَّثَنِي مَالِكٌ 4، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ 5، عَنْ مَحْمُودِ بْن الرَّبِيعِ الأَنْصَارِيِّ: أَنَّ عِتْبَانَ بْنَ مَالِكٍ 6 كَانَ يَؤُمُّ قَوْمَهُ وَهْوَ أَعْمَى، وَأَنَّهُ قَالَ لِرَسُولِ اللهِ - ﷺ -: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنَّهَا 7 تَكُونُ 8 الظُّلْمَةُ وَالسَّيْل، وَأَنَا رَجُلٌ ضَرِيرُ الْبَصرِ، فَصَلِّ يَا رَسُولَ اللهِ فِي بَيْتِى مَكَانًا 9 أَتَّخِذْهُ مُصَلًّى، فَجَاءَهُ رَسُولُ اللهِ - ﷺ - فَقَالَ: "أَيْنَ تُحِبُّ أَنْ أصَلِّيَ؟ "، فَأَشَارَ إِلَى مَكَانٍ مِنَ الْبَيْتِ، فَصَلَّى فِيهِ رَسُولُ اللهِ - ﷺ -. [راجع: ٤٢٤].
- "إسماعيل" هو ابن أبي أويس.
- الإمام.
- الزهري، "قس" (٢/ ٣٥٢).
- "عتبان بن مالك" هو ابن عمرو العجلاني الأنصاري الخزرجي.
- القصة والحالة، "ع" (٤/ ٢٦٩).
- تامة، "ع" (٤/ ٢٦٩).
- فيه صحة صلاة المنفرد، "قس" (٢/ ٣٥٣). المرخّصة للتخلّف، فلو تكلّف (^١) قوم الحضور فصلى بهم الإمام لم يكره، فالأمر بالصلاة في الرحال على هذا للإباحة لا للندب، ومطابقة ذلك لحديث ابن عباس من قوله فيه: "فنظر بعضهم إلى بعض" لما أمر المؤذن أن يقول: "الصلاة في الرحال"، فإنه دالّ على أن بعضهم حضر وبعضهم لم يحضر، ومع ذلك خطب وصلّى بمن حضر، وأما قوله: "وهل يخطب يوم الجمعة في المطر" فظاهر في حديث ابن عباس، وقد تقدّم الكلام عليه في الأذان (^٢) أيضًا، وفيه أن ذلك كان يوم الجمعة. وأما مطابقة حديث أبي سعيد فمن جهة أن العادة في يوم المطر أن يتخلّف بعض الناس، وأما قول بعض الشراح: يحتمل أن يكون ذلك في الجمعة، فمردود؛ لأنه سيأتي في الاعتكاف أنها كانت صلاة الصبح، وكذا حديث أنس لا ذكر للخطبة فيه، ولا يلزم أن يدلّ ما في الباب على كلّ ما في الترجمة، "فتح الباري" (٢/ ١٥٨).