Translation coming soon إن شاء الله
حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عَبدِ اللَّهِ قَالَ: حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ بِلَالٍ، عَنْ حُمَيْدٍ، عَنْ أَنَسٍ قَالَ: آلَى 1 رَسُولُ اللَّهِ - ﷺ - مِنْ نِسَائِهِ، وَكَانَتِ انْفَكَّتْ 2 رِجْلُه، فَأقَامَ فِي مَشْرُبَةٍ 3 تِسْعًا وَعِشْرِينَ لَيْلَةً، ثُمَّ نَزَلَ، فَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ، آلَيْتَ شَهْرًا؟ قَالَ: "إِنَّ الشَّهْرَ يَكُونُ تِسْعًا وَعِشْرِينَ". [راجع ح: ٣٧٨، تحفة: ٦٧٩].
- أي: حلف، وليس المراد منه الإيلاء الفقهي، "ع" (١٥/؟).
- الفكّ: انفراج المنكب والقدم عن مفصله، "ع" (٩/ ٢٣١). وقد مرَّ الحديث (برقم: ٥٢٨٩).
- بفتح الميم وسكون المعجمة وضم الراء وفتحها: الغرفة، "ع" (١٥/ ٧٢٨)، "ك" (٢٣/ ١٢٦). "بعض الناس" في أمثال هذه المسائل الحنفية، "ك" (٢٣/ ١٢٦). قوله: "وليست هذه بأنبذة عنده" أي: عند أبي حنيفة وأصحابه، لأن النبيذ في الحقيقة ما نبذ في الماء ونقع فيه، ومنه سمي المنبوذ منبوذًا لأنه نبذ أي: طرح، واعترضه العيني بأنه يحتاج إلى دليل ظاهر أن هذا نقل عن أبي حنيفة - ﵀ -، ولئن سلّمنا ذلك فمعناه: أن كل واحد من الثلاثة يسمى باسم خاص كما مر، وإن كان يطلق عليها اسم النبيذ في الأصل، "قس" (١٤/ ١١١). وليس في حديث سهل رد على أبي حنيفة، لأنه لم ينف إطلاق اسم النبيذ على المتخذ من التمر، وإنما قال: الطلاء والسكر والعصير ليست بأنبذة، على تقدير صحة النقل بذلك عنه، لأنَّ كلًّا منها سمي باسم خاص كما ذكرناه، "ع" (١٥/ ٧٣٠).