Translation coming soon إن شاء الله
حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ، عَنْ يُونُسَ 2، عَنْ زِيَادِ بْنِ جُبَيرٍ قَالَ: كُنْتُ مَعَ ابْنِ عُمَرَ فَسَأَلَهُ رَجُلٌ 3 قَالَ: نَذَرْتُ أَنْ أَصُومَ كُلَّ يَوْمِ ثَلَاثَاءَ [النسخ] "حَدَّثَنَا حَكِيمُ" في ذ: "حَدَّثَنِي حَكِيمُ". "يَوْمَ الْفِطْرِ وَالأَضْحَى" في نـ: "يَوْمَ الأضْحَى وَالْفِطْرِ". "وَلَا يَرَى" في نـ: "وَلَا نَرَى" 4. "قَالَ: نَذَرْتُ" في نـ: "فَقَالَ: نَذَرْتُ". أَوْ أَرْبِعَاءَ 1 مَا عِشْتُ، فَوَافَقْتُ هَذَا الْيَوْمَ يَوْمَ النَّحْرِ، فَقَالَ: أَمَرَ اللَّهُ بِوَفَاءِ النَّذْرِ 2، وَنُهِينَا 3 أَنْ نَصُومَ يَوْمَ النَّحْرِ، فَأَعَادَ عَلَيهِ فَقَالَ مِثْلَه، لَا يَزِيدُ 4 عَليْهِ. [راجع ح: ١٩٩٤].
- ابن عبيد، "ع" (١٥/ ٧٤٨).
- لم يسم، "قس" (١٤/ ١٣٣).
- قوله: (ولا نرى …) إلخ، قال في "الكواكب" (٢٣/ ١٣٧): قوله: "لا نرى" بلفظ المتكلم، فيكون من جملة مقول عبد الله أي المخبر به عنه - ﷺ -، وفي بعضها "يرى" بلفظ الغائب، وفاعله عبد الله، وقائله حكيم. قال الحافظ ابن حجر (١١/ ٥٩١): ووقع في رواية يوسف بن يعقوب القاضي بلفظ: "لم يكن رسول الله - ﷺ - يصوم الأضحى ولا يوم الفطر ولا يأمر بصيامهما"، فتعين الاحتمال الأول، "قس" (١٤/ ١٣٢). لله نذرًا، ونحوه، قاله الكرماني (٢٣/ ١٣٧). وقال المهلب: أراد البخاري بهذا أن يبين أن المال يقع على كل متملك. ألا ترى إلى قول عمر ﵁: لم أصب مالًا قط أنفس منه، وقول أبي طلحة: أحب أموالي إلي بيرحاء؟! وهم القدوة في الفصاحة ومعرفة لسان العرب"ع" (١٥/ ٧٤٨).
- بكسر الموحدة في أربعاء والمد مع الهمزة، لا ينصرف كسابقه لألف التأنيث فيهما، "قس" (١٤/ ١٣٣).
- حيث قال: ﴿وَلْيُوفُوا نُذُورَهُمْ﴾ [الحج: ٢٩]، "ك" (٢٣/ ١٣٧).
- قوله: (نهينا) بصيغة المجهول، والعرف شاهد بأن رسول الله - ﷺ - هو الناهي. قوله: "فأعاد عليه" أي: أعاد الرجل كلامه على ابن عمر ﵁. قوله: "فقال مثله" أي: فقال ابن عمر مثل ما قال في الأول، "ع" (١٥/ ٧٤٨).
- قوله: (لا يزيد) يعني: لا يقطع بلا أو نعم، وهذا من غاية ورعه حيث توقف في الجزم بأحدهما لتعارض الدليلين عنده. فإن قلت: سبق أنه قال: لا نرى صيامهما؟ قلت: لعلهما يمكن أن يكونا قضيتين فتغير اجتهاده عند الثانية، "ك" (٢٣/ ١٣٧)، جوابه: أنه لا يصام وهو مذهب الأئمة الأربعة. قلت: وفي سياق الرواية إشعار بأن الراجح عنده المنع على ما لا يخفى، "ع" (١٥/ ٧٤٨).