Translation coming soon إن شاء الله
حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ 6، حَدَّثَنِي مَالِكٌ، عَنْ ثَوْرِ بْنِ زَيْدٍ الدِّيلِيِّ، عَنْ أَبِي الْغَيْثِ 7 مَوْلَى ابْنِ مُطِيعٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ 8: [النسخ] "بَيْرُحَى" في نـ: "بَيْرُحَاءَ". "مُسْتَقْبِلَةَ الْمَسْجِدِ" في نـ: "مُسْتَقْبِلَ الْمَسْجِدِ". خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ - ﷺ - يَوْمَ خَيْبَرَ فَلَمْ نَغْنَمْ 1 ذَهَبًا وَلَا فِضَّةً إِلَّا الأَمْوَالَ وَالثِّيَابَ 2 وَالْمَتَاعَ، فَأَهْدَى رَجُلٌ مِنْ بَنِي الضُّبَيبِ 3 - يُقَالُ لَهُ: رِفَاعَةُ بْنُ زَيْدٍ - لِرَسُولِ اللَّهِ - ﷺ - غُلَامًا يُقَالُ لَهُ: مِدْعَمٌ، فَوُجِّهَ رَسُولُ اللَّهِ - ﷺ - إِلَى وَادِي الْقُرَى 4، حَتَّى إِذَا كَانَ بِوَادِي الْقُرَى بَيْنَمَا 5 مِدْعَمٌ 6 يَحُطُّ رَحْلًا لِرَسُولِ اللَّهِ - ﷺ - إِذَا سَهْمٌ عَائِرٌ 7 فَقَتَلَه، [النسخ] "فَوُجِّهَ" في نـ: "فَوَجَّهَ" - وافقه شرح القسطلاني، وقال الكرماني والعيني: "فَوُجِّهَ" بلفظ المجهول، "خ" -. فَقَالَ النَّاسُ: هَنِيئًا لَهُ الْجَنَّةُ. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ - ﷺ -: "كَلَّا وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ إِنَّ الشَّمْلَةَ 1 الَّتِي أَخَذَهَا يَوْمَ خَيْبَرَ مِنَ الْمَغَانِمِ، لَمْ تُصِبهَا الْمَقَاسِمُ 2، لَتَشْتَعِلُ عَلَيْهِ نَارًا"، فَلَمَّا سَمِعَ بِذَلِكَ النَّاسُ جَاءَ رَجُلٌ 3 بِشِرَاكٍ 4 أَوْ شِرَاكَيْنِ إِلَى النَّبِيِّ - ﷺ - فقَالَ: "شِرَاك مِنْ نَارٍ - أَوْ - شِرَاكَانِ مِنْ نَارٍ". [راجع ح: ٤٢٣٤]. [النسخ] "سَمِعَ بِذَلِكَ" في نـ: "سَمِعَ ذَلِكَ". [٨٤ - كَفَّارات الأَيْمَان]
- ابن أبي أويس، "ع" (١٥/ ٧٥٠).
- اسمه سالم "ع" (١٥/ ٧٥٠).
- مرَّ (برقم: ٤٢٣٤). كعب بن عجرة ﵁ الذي يأتي في هذا الباب، وإنما ذكر البخاري حديث كعب في هذا الباب من أجل التخيير في كفارة الأذى كما في كفارة اليمين، "ع" (١٥/ ٧٥١).
- قوله: (فلم نغنم) أشار بهذا الحديث إلى أن المال لا يطلق إلا على الثياب والأمتعة ونحوهما؛ لأن الاستثناء في قوله: "إلا الأموال"، منقطعة يعني: لكن الأموال من الثياب والأمتعة، قيل: هذا على لغة دوس قبيلة أبي هريرة. وقد اختلفت الروايات في هذا الحديث عن مالك، فروى ابن القاسم مثل رواية البخاري، وروى يحيى بن يحيى وجماعة عن مالك "والثياب" بواو العطف"ع" (١٥/ ٧٥٠) [والظاهر: "الثياب" بدون واو العطف، انظر "الموطأ" (رقم: ١٣٨٠)].
- كذا في الفرع وأصله وغيرهما مما وقفت عليه من الأصول المعتمدة. "والثياب" بإثبات الواو [كالذي بعده]. وقال في "الفتح": [إلا الأموال: المتاع والثياب] كذا للأكثر أي: بحذف الواو من "المتاع"، "قس" (١٤/ ١٣٥)، ويطابق قول صاحب "الفتح" ما في "العيني".
- مصغر الضب، "ك" (٢٣/ ١٣٨).
- موضع بقرب المدينة، "ع" (١٥/ ٧٥٠).
- بلا فاء، "قس" (١٤/ ١٣٥).
- بكسر الميم وسكون الدال وفتح العين، "ف" (١١/ ٥٩٣).
- بعين مهملة وبعد الألف تحتانية: لا يدرى من رمى به، "ف" (١١/ ٥٩٣).
- الكساء، "ك" (٢٣/ ١٣٩).
- أي: أخذها قبل قسمة الغنائم، "ك" (٢٣/ ١٣٩).
- لم أعرف اسمه، "قس" (١٤/ ١٣٦).
- الشراك - بكسر المعجمة -: سير النعل التي يكون على وجهها، "ك" (٢٣/ ١٣٩). * * *