Translation coming soon إن شاء الله
حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَبَّاسٍ 1 قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ 2 قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ 3، عَنْ أَبِي قَيْسٍ 4، عَنْ هُزَيْلٍ 5: قَالَ عَبدُ اللَّهِ 6: لأَقْضِيَنَّ فِيهَا 7 بِقَضَاءِ النَّبِيِّ - ﷺ - [النسخ] "حَدَّثَنَا عَمْرُو" كذا في ذ، ولغيره: "حَدَّثَنِي عَمْرُو". "قَالَ عَبْدُ اللَّهِ "في نـ: "قَالَ: قَالَ عَبْدُ اللَّهِ". "بِقَضَاءِ النَّبِيِّ "في نـ: "قَضَاءَ النَّبِيِّ". - أَوْ 1 قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ - ﷺ - -: لِلابْنَةِ النِّصْف، وَلابْنَةِ الابْنِ السُّدُس، وَمَا بَقِيَ فَلِلأُخْتِ. [راجع ح: ٦٧٣٦].
- البصري.
- ابن مهدي.
- الثوري.
- اسمه عبد الرحمن بن ثَرْوان، "ع" (١٦/ ٢٤).
- ابن شرحبيل.
- ابن مسعود.
- قوله: (لأقضين فيها) أي في هذه المسألة التي سئل أبو موسى عنها أولًا ثم سئل ابن مسعود، ومراده القضاء بسُنَّة رسول الله - ﷺ - بطريق الفتوى، فإن ابن مسعود يومئذ لم يكن قاضيًا ولا أميرًا، وعليه عمل جماعة العلماء إلا من شذّ على أن الأخوات عصبات البنات يرثن ما فضل عن البنات؛ كبنت وأخت: للبنت النصف وللأخت الباقي، وكبنتين وأخت: لهما الثلثان وللأخت ما بقي، وكبنت وبنت ابن وأخت، وهي فتوى ابن مسعود، للأولى النصف وللثانية السدس وللثالثة الباقي، "ع" (١٦/ ٢٤).
- شك من بعض الرواة.