Translation coming soon إن شاء الله
حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ قَزَعَةَ 1 قَالَ: حَدَّثَنَا مَالِكٌ 2، عَنْ نَافِعٍ 3، عَنِ ابْنِ عُمَرَ: أَنَّ رَجُلًا 4 لَاعَنَ امْرَأَتَهُ فِي زَمَانِ النَّبِيِّ - ﷺ -، وَانْتَقَلَ مِنْ وَلَدِهَا، فَفَرَّقَ النَّبِيُّ - ﷺ - بَيْنَهُمَا، وَأَلْحَقَ الْوَلَدَ بِالْمَرْأَةِ 5. [راجع ح: ٤٧٤٨، أخرجه: م ١٤٩٤، د ٢٢٥٩، ت ١٢٠٣، س ٣٤٧٧، ق ٢٥٦٩، تحفة: ٨٣٢٢].
- بالقاف والراء والعين المهملة المفتوحات، "ع" (١٦/ ٣٠).
- مرَّ الحديث (برقم: ٥٣١٤، وأيضًا ٤٧٤٨).
- هو عويمر العجلاني.
- قوله: (أن رجلًا …) إلخ، مطابقته للترجمة تؤخذ من آخر الحديث؛ لأن المراد من إلحاق الولد بالأم جريان الإرث بينهما؛ لأنه لما ألحقه بها قطع نسب أبيه فصار كمن لا أب له من أولاد البغي الذي لم يختلف أن المسلمين عصبته، "ع" (١٦/ ٣٠).
- جاء عن علي: أن ابن الملاعنة ترثه أمه وإخوته منها، فإن فضل شيء فهو لبيت المال، هذا قول جمهور العلماء، "ف" (١٢/ ٣١)، وحكي عن علي أيضًا: أنه ورث ذوي الأرحام برحمهم، ولا شيء لبيت المال، وإليه ذهب أبو حنيفة وأصحابه، "ع" (١٦/ ٣٠). والجاري على ألسنة المحدثين التسكين في الاسم والتحريك في النسبة، "ف" (١٢/ ٣٢).