Translation coming soon إن شاء الله
حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ دَاوُدَ قَالَ: حَدَّثَنَا فُضَيلُ بْنُ غَزْوَانَ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنِ النَّبِيِّ - ﷺ - قَالَ: "لَا يَزْنِي الزَّانِي حِينَ يَزْنِي وَهُوَ مُؤْمِنٌ 2، وَلَا يَسْرِقُ حِينَ يَسْرِقُ وَهُوَ مُؤْمِن". [طرفه: ٦٨٠٩، أخرجه: س في الكبرى ٧١٣٥، تحفة: ٦١٨٦]. إِذَا لَمْ يُسَمَّ 1
- قوله: (لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن) إلخ، قيل: هو نهي في صورة الخبر أي: لا يزني المؤمن؛ فإنه لا يليق بالمؤمنين. وقيل: وعيد للردع نحو: لا إيمان لمن لا أمانة له. وقيل: لا يزني وهو كامل الإيمان "مجمع" (١/ ١١٢)، مرَّ الحديث (برقم: ٥٥٧٨)، وسيأتي (برقم: ٦٨٠٩). لم يلعنه لئلا يقنط وييأس (^١)، ولنهي النبي - ﷺ - عن لعن النعيمان. وقال ابن بطال: فإن كان ميل البخاري إلى هذا فهو غير صحيح؛ لأن الشارع إنما نهى عن لعنه بعد إقامة الحد عليه، فدل على أن الفرق بين من يجوز لعنه وبين من لا يجوز: أن من أقيم عليه الحد لا ينبغي لعنه، ومن لم يقم عليه فاللعنة متوجهة إليه سواء عين أم لا؛ لأنه - ﷺ - لا يلعن إلا من تجب عليه اللعنة ما دام على تلك الحالة الموجبة لها، فإذا تاب منها وطهره الحد فاللعنة لا تتوجه إليه، "ع" (١٦/ ٦٢).
- أي: إذا لم يعين، وكأنه أشار بهذه الترجمة إلى وجه التوفيق بين النهي عن لعن الشارب المعين وبين حديث الباب، "ع" (١٦/ ٦٢).
- في الأصل: "يقبض وييئس" وهو تحريف.