Translation coming soon إن شاء الله
حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ حَفْصِ بْنِ غِيَاثٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبِي قَالَ: حَدَّثَنَا الأَعْمَشُ 2 قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا صَالِحٍ 3، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ - ﷺ - قَالَ: "لَعَنَ اللَّهُ السَّارِقَ، يَسْرق الْبَيضَةَ فَتُقْطَعُ يَدُه، وَيَسْرِقُ الْحَبْلَ فَتُقْطَعُ يَدُهُ". قَالَ الأَعْمَشُ 4 5 6: كَانُوا يُرَوْنَ أَنَّهُ [النسخ] "حَدَّثَنَا أَبِي" في نـ: "حَدَّثَنِي أَبِي". بَيْضُ الْحَدِيدِ، وَالْحَبلُ كَانُوا يُرَوْنَ 1 أَنَّهُ مِنْهَا مَا يَسْوَى دَرَاهِمَ. [طرفه: ٦٧٩٩، تحفة: ١٢٣٧٤].
- سليمان، "ع" (١٦/ ٦٢).
- ذكوان الزيات، "ع" (١٦/ ٦٢).
- سليمان، "ع" (٦٢/ ١٦).
- غرضه أنه لا قطع في الشيء القليل بل له نصاب، "ك" (١٦/ ١٨٦).
- قوله: (قال الأعمش) تعقب الأعمشَ ابنُ قتيبة فقال: قوله: إن البيضة في هذا الحديث بيضة الحديد التي تجعل في الرأس في الحرب، وإن الحبل من حبال السفن! تأويل لا يجوز عند من يعرف صحيح كلام العرب؛ لأن كل واحد من هذين يبلغ (^١) دنانير كثيرة، وهذا ليس موضع تكثير لما يسرقه السارق، ولا من عادة العرب والعجم أن يقولوا: قبح الله فلانًا عرض نفسه للضرب في عقد جوهر، وتعرض للعقوبة بالغلول في جراب مسك، وإنما العادة في مثل هذا أن يقال: لعنه الله؛ تعرض لقطع اليد في حبل رث، أو كبة شعر (^٢)، أو رداء خلق؛ وكل ما كان نحو ذلك كان أبلغ، انتهى، "قس" (١٤/ ٢٢٦). قال الخطابي: إن ذلك من باب التدريج؛ لأنه إذا استمرت العادة يؤديه ذلك إلى سرقة ما فوقها حتى يبلغ قدر ما تقطع فيه اليد، يقول: فليحذر هذا الفعل قبل أن يمرن عليها؛ ليسلم من سوء عاقبته. وقيل: هذا قبل أن يبين الشارع القدر الذي تقطع فيه اليد. وقيل: هذا محمول على المبالغة في التنبيه على عظيم ما خسر فيه، "ع" (١٦/ ٦٣).
- بفتح الياء، من الرأي، أي: الذين رووا هذا الحديث، "ع" (١٦/ ٦٢). بفتح أوله وضمه، "قس" (١٤/ ٢٢٥).
- في الأصل: "يتبلغ".