Translation coming soon إن شاء الله
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: حَدَّثَنَا عَاصِمُ بْنُ عَلِيٍّ قَالَ: حَدَّثَنَا عَاصِمُ بْنُ مُحَمَّدٍ 2، عَنْ وَاقِدِ بْنِ مُحَمَّدٍ 3 قَالَ: سَمِعْتُ أَبِي: قَالَ عَبْدُ اللَّهِ 4: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - ﷺ - فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ: "أَلَا أَيُّ شَهْر تَعْلَمُونَهُ أَعْظَمُ حُرْمَةً؟ "، قَالُوا: أَلَا شَهْرُنَا هَذَا. قَالَ: "أَلَا أَيُّ بَلَدٍ تَعْلَمُونَهُ أَعْظَمُ حُرْمَةً؟ "، قَالُوا: أَلَا بَلَدُنَا هَذَا. قَالَ: "أَلَا أَيُّ يَوْم تَعْلَمُونَهُ أَعْظَمُ حُرْمَةً؟ "، قَالُوا: أَلَا يَوْمُنَا 5 هَذَا. قَالَ: "فَإِنَّ الله حَرَّمَ 6 عَلَيكُمْ دِمَاءَكُم وَأَمْوَالَكُم وَأَعْرَاضَكُم، إِلَّا بِحَقِّهَا، كَحُرمَةِ يَوْمِكُمْ هَذَا، فِي بَلَدِكُمْ هَذَا، فِي شَهْرِكُمْ هَذَا، [النسخ] "حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ" كذا في ذ، وفي نـ: "حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ". "فَإِنَّ اللَّهَ" زاد في نـ: "﵎". "حَرَّمَ" في نـ: "قَدْ حَرَّمَ" مصحح عليه. "عَلَيكُم" ثبت في ذ. "فِي شَهْرِكم هَذَا" في نـ: "مِنْ شَهْرِكُمْ هَذَا". أَلَا هَلْ بَلَّغْتُ؟ "، - ثَلَاثًا 1، كُلَّ ذَلِكَ يُجِيبُونَهُ: أَلَا نَعَمْ -. قَالَ: "ويحَكُمْ 2 - أَوْ: ويلَكُمْ 3 - لَا تَرْجِعُنَّ بَعْدِي 4 كُفَّارًا 5، يَضْرِبُ بَعْضُكُمْ 6 رِقَابَ بَعْضٍ". [راجع: ١٧٤٢]. [النسخ] "لَا تَرجِعُنَّ" في نـ: "لَا تَرجِعُوا".
- يروي عن أخيه، "ع" (١٦/ ٦٦).
- ابن زيد بن عبد الله بن عمر، "ك" (٢٣/ ١٨٧)، "ع" (١٦/ ٦٦).
- ابن عمر، "ع" (١٦/ ٦٦).
- قوله: (يومنا) فإن قلت: صح أن أفضل الأيام يوم عرفة؟ قلت: المراد باليوم وقت أداء المناسك وهما في حكم شيء واحد، "ك" (٢٣/ ٨٧).
- منه تؤخذ المطابقة، "ع" (١٦/ ٦٥).
- أي: قالها ثلاث مرات، "ع" (١٦/ ٦٦).
- كلمة رحمة، "ك" (٢٣/ ١٨٨).
- كلمة عذاب، "ك" (٢٣/ ١٨٨).
- قوله: (بعدي) معناه: بعد فراقي من موقفي، وكان يوم النحر في حجة الوداع، أو يكون معنى "بعدي" أي: خلافي، أي: لا تخلفوا في أنفسكم بغير الذي أمرتكم به، أو يكون تحقق ﵇ أن هذا لا يكون في حياته، فنهاهم عنه بعد مماته، "ع" (١٦/ ٦٦).
- المراد من الكفر: القتل كقتل الكفار، كذا في "ع" (١٦/ ٦٦). مرَّ الحديث (برقم: ١٧٤٢).
- قوله: (كفارًا يضرب بعضكم …) إلخ، في معناه سبعة أقوال: أحدها: أن ذلك كفر في حق المستحل بغير حق، والثاني: المراد كفر النعمة وحق الإسلام، والثالث: أنه يقرب من الكفر ويؤدي إليه، والرابع: أن المراد من الكفر القتل كقتل الكفار، والخامس: المراد حقيقة الكفر، ومعناه لا تكفروا، بل دوموا مسلمين، والسادس - حكاه الخطابي وغيره -: المراد: التكفر بالسلاح، وقال الأزهري: يقال للابس الدرع: كافر، والسابع: معناه: لا يكفر بعضكم بعضًا، وأظهر الأقوال القول الرابع، قاله النووي واختاره القاضي عياض. قوله: "يضرب" بضم الباء، كذا رواه المتقدمون والمتأخرون، وحكى عياض عن بعضهم ضبطه بإسكان الباء، وكذا قاله أبو البقاء على تقدير شرط مضمر أي: أن ترجعوا يضرب إلخ، وصوب عياض والنووي الأول، كذا في "العيني" (١٦/ ٦٦).