Translation coming soon إن شاء الله
حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا اللَّيْثُ 3، عَنْ عُقَيلٍ 4، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ 5، عَنْ عُرْوَةَ 6، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: مَا خُيِّرَ النَّبِيُّ - ﷺ - 7 بَيْنَ أَمْريْنِ إِلَّا اخْتَارَ أَيْسَرَهُمَا، مَا لَمْ يَأْثَمْ، [النسخ] "حَدَّثَنَا اللَّيْثُ" في نـ: "حَدَّثَنَا لَيثٌ". "مَا خُيِّرَ النَّبِيَّ" في نـ: "مَا خُيِّرَ رَسُولُ اللَّهِ". "مَا لَمْ يَأْثَمْ" في نـ: "مَا لَمْ يَكُنْ إِثْمٌ". فَإِذَا كَانَ الإِثْمُ كَانَ 1 أَبْعَدَهُمَا 2 مِنْهُ 3، وَاللَّهِ مَا انْتَقَمَ لِنَفْسِهِ فِي شَيْءٍ يُؤْتَى إِلَيْهِ قَطُّ، حَتَّى تُنْتَهَكَ 4 حُرُمَاتُ اللَّهِ، فَيَنْتَقِمُ 5 لِلَّهِ. [راجع ح:٣٥٦٠، تحفة:١٦٥٦٠].
- ابن سعد.
- ابن خالد، "ع" (١٦/ ٦٧).
- محمد بن مسلم، "ع" (١٦/ ٦٧).
- ابن الزبير، "ع" (١٦/ ٦٧).
- قوله: (ما خير النبي - ﷺ - - إلى - ما لم يأثم) فإن قلت: كيف يخير رسول الله - ﷺ - بين أمرين: أحدهما إثم؟ قلت: إن كان التخيير من الكفار فظاهر، وإن كان من الله والمسلمين، فمعناه: ما لم يؤد إلى إثم كالتخيير في المجاهدة في العبادة والاقتصاد فيها؛ فإن المجاهدة بحيث ينجر إلى الهلاك لا يجوز، وأما انتهاك حرمة الله فهو ارتكاب ما حرمه الله تعالى، "ك" (٢٣/ ١٨٨)، والأقرب كما قال في "الفتح" (١٢/ ٨٦): إن فاعل التخيير الآدمي وهو ظاهر، وأمثلته كثيرة لاسيما إذا كان من كافر، "قس" (١٤/ ٢٢٩).
- أي: الإثم، "ع" (١٦/ ٦٧).
- أي: الأمرين، "ع" (١٦/ ٦٧).
- أي: من النبي - ﷺ -، "ع" (١٦/ ٦٧).
- انتهاك الحرمة تناولها بما لا يحل، "مجمع" - من باب النون مع الهاء -، (٤/ ٨٣٧).
- بالرفع، أي: فهو ينتقم، ولأبي ذر بالنصب عطفًا على "تنتهك"، "قس" (١٤/ ٢٢٩). مرَّ الحديث (برقم: ٣٥٦٠).