Translation coming soon إن شاء الله
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُقَاتِلٍ قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ 2 قَالَ: أَخْبَرَنَا يُونُسُ 3، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الأَنْصَارِيِّ: أَنَّ رَجُلًا 4 مِنْ أَسْلَمَ 5 أَتَى رَسُولَ اللَّهِ - ﷺ - فحَدَّثَهُ: أَنَّهُ قَدْ زَنَى، [النسخ] "أَوْ بَعْدُ" في نـ: "أَمْ بَعْدَهُ"، وفي هـ، ذ: "أَمْ بَعْدَهَا". "حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ" في ذ: "أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ". "أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ" كذا في ذ، وفي نـ: "حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ". "حَدَّثَنِي أَبُو سَلَمَةَ" في نـ: "أَخْبَرَنِي أَبُو سَلَمَةَ". "أَنَّهُ قَدْ زَنَى" في هـ، ذ: "أَنْ قَدْ زَنَى". فَشَهِدَ عَلَى نَفْسِهِ أَرْبَعَ شَهَادَاتٍ 1، فَأَمَر بِهِ رَسُولُ اللَّهِ - ﷺ - فرُجِمَ، وَكَانَ قَدْ أُحْصَنَ 2. [راجع: ٥٢٧٠]. ٢٢/ ٨ - بَابٌ 3 لَا يُرجَمُ الْمَجْنُونُ وَالْمَجْنُونَةُ وَقَالَ عَلِيُّ 4 لِعُمَرَ: أَمَا عَلِمْتَ أَنَّ الْقَلَمَ رُفِعَ عَنِ الْمَجْنُونِ حَتَّى يُفِيقَ، وَعَنِ الصَّبِيِّ حَتَّى يُدْرِكَ 5، وَعَنِ النَّائِمِ حَتَّى يَستَيقِظَ.
- ابن المبارك، "ع" (١٦/ ٨٨).
- ابن يزيد، "ع" (١٦/ ٨٨).
- هو: ماعز بن مالك، "ع" (١٦/ ٨٨).
- أي: من بني أسلم، وهي: القبيلة المشهورة، "ع" (١٦/ ٨٨).
- قوله: (فشهد على نفسه أربع شهادات) أي: أقر على نفسه أربع مرات. واختلفوا في اشتراط تكرار إقراره أربع مرات، فقال أبو حنيفة وأصحابه: لا يثبت إلا باعترافه أربع مرات في أربع مجالس، وهو أن يغيب عن القاضي بحيث لا يراه، ثم يعود إليه فيقر كما في حديث ماعز، فإن اعترف في مجلس واحد ألف مرة، فهو اعتراف واحد. وقال ابن أبي ليلى وأحمد وإسحاق والثوري: يثبت باعترافه أربع مرات في مجلس واحد. وقال مالك والشافعي: يكفي مرة واحدة. وحديث الباب حجة عليهما، "ع" (١٢/ ٨٨ - ٨٩). [انظر: "بذل المجهود" (١٢/ ٤٩٩) و"الكوكب الدري" (٢/ ٣٧٤، ٣٧٥)].
- بالمعروف والمجهول، "ك" (٢٣/ ٢٠٢)، أي: وكان تزوج فهو محصن، "ع" (١٦/ ٨٩).
- بالتنوين، "قس" (١٤/ ٢٥٨).
- مُرَّ [على] علي بمجنونة زنت، وقد أمر عمر برجمها فردها علي، وقال لعمر ذلك، فخلَّى عنها، "ك" (٢٣/ ٢٠٣).
- أي: يبلغ، "ك" (٢٣/ ٢٠٣).