Translation coming soon إن شاء الله
حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عُثْمَانَ. قَالَ: حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ مَخْلَدٍ 1، عَنْ سُلَيْمَانَ 2 قَالَ: حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ دِينَارٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: أُتِيَ 3 رَسُولُ اللَّهِ - ﷺ - بِيَهُودِي وَيَهُودِيَّةٍ 4 قَدْ أَحْدَثَا 5 جَمِيعًا، فَقَالَ لَهُمْ: "مَا تَجِدُونَ فِي كِتَابِكُمْ؟ "، قَالُوا: إِنَّ أَحْبَارَنَا 6 أَحْدَثُوا 7 [النسخ] "حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عُثْمَانَ" في نـ: "حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُثْمَانَ" وزاد في ذ: "ابن كرامة". تَحْمِيمَ الْوَجْهِ 1 وَالتَّجْبِيَةَ 2. قَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَلَامٍ: ادْعُهُمْ يَا رَسُولَ اللَّهِ بِالتَّوْرَاةِ. فَأُتِيَ بِهَا 3، فَوَضَعَ أَحَدُهُمْ يَدَهُ عَلَى آيَةِ الرَّجْمِ، وَجَعَلَ يَقْرأُ مَا قَبلَهَا وَمَا بَعْدَهَا، فَقَالَ لَهُ ابْنُ سَلَامٍ 4: ارْفَعْ يَدَكَ. فَإِذَا آيَةُ الرَّجْمِ تَحْتَ يَدِهِ؛ وَأَمَرَ بِهِمَا 5 رَسُولُ اللَّهِ - ﷺ - فرُجِمَا. [النسخ] "وَأَمَرَ بِهِمَا" في نـ: "فَأَمَرَ بِهِمَا". قَالَ ابْنُ عُمَرَ: فَرُجِمَا عِنْدَ الْبَلَاطِ، فَرَأَيْتُ اليَهُودِيَّ أَجْنَأَ 1 عَلَيهَا. [راجع: ١٣٢٩، تحفة: ٧١٨٤]. ٢٥/ ١١ - بَابُ الرَّجْمِ بِالْمُصَلَّى 2 [النسخ] "أَجْنَأَ" في ذ: "أَجْنَى"، وله أيضًا: "أَحْنَى".
- هو: أحد مشايخ البخاري، روى عنه في مواضع بلا واسطة، "ع" (١٦/ ٩١).
- ابن بلال أبو أيوب مولى عبد الله بن أبي عتيق، "ع" (١٦/ ٩١).
- على صيغة المجهول: من الإتيان، "ع" (١٦/ ٩٢).
- اسمها: بسرة، واليهودي لم يسم، "مقدمة" (ص: ٣٤٣).
- أي: زنيا، من أحدث إذا زنى، ويقال: معناه فعلا فعلًا فاحشًا، وأريد به الزنا، "ع" (١٦/ ٩٢).
- أي: علماءنا، هو: جمع حبر، وهو: العالم الذي يزيّن الكلام، "ع" (١٦/ ٩٢).
- من الإحداث، وهو الإبداع، "ك" (٢٣/ ٢٠٤). أي: ابتدعوا، "ع". بينهم بكتاب الله ﷿. وقال آخرون: واجب على الحاكم أن يحكم بينهم إذا تحاكموا إليه بحكم الله تعالى، وزعموا أن قوله تعالى: ﴿وَأَنِ احْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ﴾ [المائدة: ٤٩] ناسخ للتخيير في الحكم بينهم في الآية التي قبل هذه، وإليه ذهب أبو حنيفة وأصحابه وهو أحد قولي الشافعي، كذا في "العيني" (١٦/ ٩٢). أما سؤاله - ﷺ - فلم يكن لتقليدهم ولا لمعرفة الحكم فيهم، وإنما هو لإلزامهم ما يعتقدون في كتابهم. وقيل: هما كانا محصنين؛ لأن الإسلام شرط الإحصان، بل كان ذلك منه - ﷺ - تنفيذًا لحكم النبي السابق إذ كان عليه العمل به ما لم ينسخ، "كرماني" (٢٣/ ٢٠٥). الغرقد". وفهم عياض - من قوله: "بالمصلى" - أن الرجم وقع في داخل المصلى، قلت: كأنه فهم ذلك من الباء الظرفية، فعلى هذا ليس لمصلى الأعياد والجنائز حكم المسجد، وقال آخرون: له حكم المسجد؛ لأن الباء فيه بمعنى "عند" كما ذكرنا، وفيه نظر، "ع" (١٦/ ٩٣).
- قوله: (تحميم الوجه) التحميم: تسجيم الوجه بالحمم أي: تسويده بالفحم. والحمم - بضم الحاء المهملة وفتح الميم المخففة -، قال ابن الأثير: هو جمع حممة وهي: الفحمة، "عيني" (١٦/ ٩٢).
- بالجيم والباء الموحدة من باب التفعلة، وهو: الإركاب معكوسًا، وقيل: أن يحمل الزانيان على حمار مخالفًا بين وجوههما ويطاف بهما، "ع" (١٦/ ٩٢).
- أي: بالتوراة، "ع" (١٦/ ٩٢).
- أي: عبد الله، "ع" (١٦/ ٩٢).
- قوله: (أمر بهما) اختلف العلماء في الحكم بينهم إذا ترافعوا إلينا، أواجب ذلك علينا أم نحن فيه مخيرون؟ فقال جماعة من فقهاء الحجاز والعراق: إن الإمام أو الحاكم مخير إن شاء حكم بينهم وإن شاء أعرض عنهم، وقالوا: إن قوله تعالى: ﴿فَإِنْ جَاءُوكَ﴾ [المائدة: ٤٢] محكمة لم ينسخها شيء، وممن قال بذلك مالك والشافعي في أحد قوليه، قال ابن القاسم: إذا تحاكم أهل الذمة إلى حاكم المسلمين، ورضي الخصمان به جميعًا فلا يحكم بينهما إلا برضى من أساقفتهما، فإن كره ذلك أساقفتهم فلا يحكم بينهم. وكذلك إن رضي الأساقفة ولم يرض الخصمان أو أحدهما لم يحكم بينهم، وقال الزهري: مضت السُّنَّة أن يرد أهل الذمة في حقوقهم ومعاملاتهم ومواريثهم إلى أهل دينهم إلا أن يأتوا راغبين في حكمنا فيحكم
- قوله: (أجنأ) بفتح الهمزة والنون بينهما جيم ساكنة آخره همزة مفتوحة، أي: أكبّ، ولأبي ذر بالحاء المهملة مقصورًا، ومعناهما واحد يعني: أكب، "قس" (١٤/ ٢٦٣)، يعني: أكب عليها يقيها من الحجارة، "ك" (٢٣/ ٢٠٥).
- قوله: (الرجم بالمصلى) أي: مصلى الجنائز والعيد، يوضحه ما في الرواية الأخرى: ببقيع الغرقد. واعترض ابن بطال وابن التين على هذا التبويب بأنه لا معنى له؛ لأن الرجم بالمصلى وغيره من سائر المواضع سواء، وأجيب عن هذا بأنه ذكر ذلك لوقوعه مذكورًا في حديث الباب، وقيل: معنى "بالمصلى" أي: عند المصلى؛ لأن المراد المكان الذي يصلى عنده العيد والجنائز، وهو من ناحية بقيع الغرقد، وقد وقع في حديث [أبي] سعيد عند مسلم [ح: ١٦٩٤]: "فَأَمَرَنَا أن نَرجُمَه؛ فانطلقنا به إلى بقيع