Translation coming soon إن شاء الله
حَدَّثَنِي مَحْمُودٌ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ 1، عَنِ الزُّهْرِيِّ 2، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ 3، عَنْ جَابِرٍ: أَنَّ رَجُلًا 4 مِنْ أَسْلَمَ 5 جَاءَ النَّبِيَّ - ﷺ - فَاعْتَرَفَ بِالزِّنَا، وَأَعْرَضَ عَنْهُ النَّبِيُّ - ﷺ -، حَتَّى شَهِدَ عَلَى نَفْسِهِ أَرْبَعَ مَرَّاتٍ، قَالَ لَهُ النَّبِيُّ - ﷺ -: "أَبِكَ جُنُونٌ؟ "، قَالَ: لَا. قَالَ: "آحصِنْتَ 6؟ "، قَالَ: نَعَمْ 7. فَأَمَرَ بِهِ فَرُجِمَ بِالْمُصَلَّى، فَلَمَّا أَذْلَقَتْهُ 8 الْحِجَارَةُ فَرَّ، فَأدْرِكَ فَرُجِمَ حَتَّى مَاتَ، [النسخ] "حَدَّثَنِي مَحمُودٌ" في ذ: "حَدَّثَنَا مَحْمُودٌ"، وزاد بعده في سفـ: "ابنُ غَيلانَ". "وَأَعْرَضَ" في نـ: "فَأَعْرَضَ". فَقَالَ لَهُ النبِيُّ - ﷺ - خَيرًا 1 وَصَلَّى عَلَيهِ 2. لَمْ يَقُلْ يُونُسُ 3 وَابْنُ جُرَيْجٍ 4 عَنِ الزُّهْرِيِّ 5: فَصَلَّى عَلَيْهِ. سُئِلَ 6 أَبُو عَبدِ اللَّهِ 7: [النسخ] "لَمْ يَقُلْ يُونُسُ وَابْنُ جُرَيْجٍ" في نـ: "لَمْ يَقُلْ ابْنُ جُرَيْجٍ وَيُونُسُ". "سُئِلَ أَبُو عَبدِ اللَّهِ … " إلخ، ثبت في سـ. "صَلَّى عَلَيهِ" يَصِحُّ 1؟ قَالَ: رواهُ مَعْمَر. فَقِيلَ لَهُ: رَوَاهُ غَيرُ مَعْمَرٍ 2؟ قَالَ: لا 3. [راجع: ٥٢٧٠]. ٢٦/ ١٢ - بَابُ مَنْ أَصَابَ ذَنْبًا 4 دُوْنَ الْحَدِّ وَأَخْبَرَ الإمَامَ فَلَا عُقُوبَةَ عَلَيهِ بَعْدَ التَّوْبَةِ إِذَا جَاءَ مُستَفْتِيًا [النسخ] "صَلَّى عَلَيهِ" في ن: "فَصَلَّى عَلَيهِ". "فَقِيلَ لَهُ" في ن: "قيلَ لَهُ". "غَيرُ مَعْمَرٍ" في نـ: "غَيرُهُ". "وَأَخْبَرَ الإِمَامَ" في نـ: "فَأَخْبَرَ الإِمَامَ". "مُستَفْتِيًا" في نـ: "مُستَعْتِبًا"، وفي نـ: "مُستَغِيثًا"، وفي نـ: "مُستَعِينًا"، وفي نـ: "مُستَقِيلًا". قَالَ عَطَاءٌ 1: لَمْ يُعَاقِبهُ 2 النَّبِيُّ - ﷺ - 3. وَقَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ 4: === قوله: "من". وقوله: "الإمام" بالنصب مفعوله. قوله: "لا عقوبة عليه بعد التوبة" يعني يسقط عنه ما أصاب من الذنب الذي لا حد له، وليس للإمام الاعتراض عليه، بل يؤكد بصيرته في التوبة، ويأمره بها لينتشر 1 ذلك فيتوب، وأما من أصاب ذنبًا فيه حد فإن التوبة لا ترفعه، ولا يجوز للإمام العفو عنه إذا بلغه، [ومن التوبة] عند العلماء [أن يطهر ويكفر بالحد] إلا الشافعي، فذكر عنه ابن المنذر أنه قال: إذا تاب قبل أن يقام عليه الحد سقط عنه. وقال صاحب "التوضيح" (٣١/ ١٩٠): ذلك مراده بالنسبة إلى الباطن، وأما بالنسبة إلى الظاهر فالأظهر من مذهبه عدم سقوطه. قوله: "مستفتيا" حال من الضمير الذي في "جاء"، وهو من الاستفتاء، وهو طلب الفتوى، وهو جواب المحادثة، هكذا هذه اللفظة عند الأكثرين، وفي رواية الكشميهني: "مستغيثًا" من الاستغاثة، وهو طلب الغوث بالغين المعجمة والثاء المثلثة، ويروى "مستعتبًا" وهو طلب الرضى وطلب إزالة العتب، وفي بعض ال وَلَمْ يُعَاقِبِ 1 الَّذِي جَامَعِ فِي رَمَضَانَ 2، وَلَمْ يُعَاقِبْ عُمَرُ 3 صَاحِبَ الظَّبي. وَفِيهِ 4: عَنْ أبِى عُثْمَانَ 5، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ 6، عَنِ النَّبِيِّ - ﷺ - 7.
- ابن راشد، "ع" (١٦/ ٩٣).
- محمد بن مسلم، "ع" (١٦/ ٩٣).
- ابن عبد الرحمن بن عوف، "ع" (١٦/ ٩٣).
- هو: ماعز بن مالك الأسلمي، "ع" (١٦/ ٩٣).
- بلفظ الماضي قبيلة، "ك" (٢٣/ ٢٠٥).
- بمد الهمزة، "قس" (١٤/ ٢٦٤).
- قوله: (قال نعم) فإن قلت: ما باله لم ينتفع بالتوبة وهي مسقطة للإثم وأصر على الإقرار، واختار الرجم؟ قلت: سقوط الإثم بالحد متيقن لاسيما إذا كان بأمره - ﷺ -، وأما التوبة فيخاف أن لا تكون نصوحًا؛ فأراد حصول البراءة يقينًا، "ك" (٢٣/ ٢٠٦).
- أي: أقلقته، "ع" (١٦/ ٩٤). نسخ: "مستقيلا" من طلب الإقالة، "ع" (١٦/ ٩٤ - ٩٥).
- قوله: (فقال له النبي - ﷺ - خيرًا) أي: ذكره بجميل، ووقع في حديث سليمان بن بريدة عن أبيه عند مسلم: "فكان الناس فيه فرقتين، قائل يقول: لقد هلك لقد أحاطت به خطيئته، وقائل يقول: ما توبة أفضل من توبة ماعز" الحديث، إلى أن قال: "لقد تاب توبة لو قسمت بين أمة لوسعتهم"، "ع" (١٦/ ٩٤).
- قوله: (وصلى عليه) هكذا وقع هاهنا عن محمود بن غيلان عن عبد الرزاق. وقال المنذري: رواه ثمانية أنفس عن عبد الرزاق، فلم يذكروا قوله: "فصلى عليه". ورواه محمد بن يحي الذهلي وجماعة عن عبد الرزاق فقالوا في آخره: "ولم يصل عليه". والجمع بين الروايتين: بأن رواية المثبت مقدمة على رواية النافي، أو يحمل رواية من قال: "لم يصل عليه" يعني: حين رجم لم يصل عليه، ثم صلى عليه بعد ذلك، ويؤيده ما رواه عبد الرزاق من حديث أبي أمامة بن سهل بن حنيف في قصة ماعز، قال: فقيل: يا رسول الله أتصلي عليه؟ قال: "لا"، فلما كان [من] الغد قال: "صلوا على صاحبكم"، فصلى عليه رسول الله - ﷺ - والناس. فهذا الحديث يجمع الاختلاف، "ع" (١٦/ ٩٤).
- ابن يزيد، "ع" (١٦/ ٩٤).
- عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج، "ع" (١٦/ ٩٤).
- محمد بن مسلم، "ع" (١٦/ ٩٤).
- وقع هذا الكلام في رواية المستملي وحده، "ع" (١٦/ ٩٤).
- هو البخاري.
- يعني: لفظ "فصلى عليه" أي: على ماعز، هل يصح أم لا؟، "ع" (١٦/ ٩٤).
- وهو من الثقات المأمونين والفقهاء المتورعين، ومن رجال الكتب الستة، ومثل هذا تقبل زيادته وانفراده بها، كذا في "العيني" (١٦/ ٩٤).
- قوله: (قال: لا) قد اعترض عليه في جزمه بأن معمرًا روى هذه الزيادة مع أن المنفرد بها إنما هو محمود بن غيلان عن عبد الرزاق، وقد خالفه العدد الكثير من الحفاظ فصرحوا بأنه لم يصلِّ عليه، لكن ظهر لي أن البخاري قويت عنده رواية محمود بالشواهد، فقد أخرج عبد الرزاق أيضًا وهو في "السنن" لأبي قرة من وجه آخر عن أبي أمامة بن سهل بن حنيف في قصة ماعز ﵁: قال سهل: يا رسول الله أتصلي عليه؟ قال: "لا"، قال: فلما كان من الغد قال - ﷺ -: "صلوا على صاحبكم"، فصلى عليه رسول الله - ﷺ - والناس. "ف" (١٢/ ١٣١).
- قوله: (من أصاب ذنبًا …) إلخ، أي: هذا باب في بيان من أصاب ذنبًا أي: ارتكبه. قوله: "دون الحد" أي: ذنبًا لا حد له نحو: القبلة والغمزة. قوله: "فأخبر" على صيغة المعلوم، والضمير الذي فيه يرجع إلى
- ابن أبي رباح، "ع" (١٦/ ٩٥).
- الضمير المنصوب يرجع إلى كلمة "من".
- قوله: (لم يعاقبه النبي - ﷺ -) أي: الذي أخبره أنه وقع في معصية، بل أمهله حتى صلى معه، ثم أخبر أن صلاته كفرت ذنوبه. وقال الكرماني: لم يعاقبه، أي: من أصاب ذنبًا لا حد عليه، وتاب. وقيل: يعني: المحترق: المجامع في نهار رمضان، "ع" (١٦/ ٩٥).
- عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج، "ع" (١٦/ ٩٥).
- كذا في "عمدة القاري"، والظاهر: ليَستَتِر.
- أي: النبي - ﷺ -.
- بل أعطاه ما يكفر به، "ع" (١٦/ ٩٥).
- قوله: (لم يعاقب عمر) ﵁ (صاحب الظبي) ذلك أن قبيصة بن جابر الأسدي كان محرمًا، واصطاد ظبيًا، فأمره عمر بالجزاء ولم يعاقبه، رواه البيهقي، "ك" (٢٣/ ٢٠٦).
- أي: في معنى الحكم المذكور في الترجمة، "قس" (١٤/ ٢٦٦).
- النهدي، "ع" (١٦/ ٩٥).
- في بعض: "عن أبي مسعود"، وليس بصحيح، والصواب: ابن مسعود، وهو الذي وصله البخاري في أوائل "كتاب مواقيت الصلاة" في "باب الصلاة كفارة"، (برقم: ٥٢٦)، "ع" (١٦/ ٩٥).
- وهو: أن رجلًا أصاب من امرأة قبلة، فأخبر النبي - ﷺ -، فنزل ﴿وَأَقِمِ الصَّلَاةَ﴾ [هود: ١١٤]، "ك" (٢٣/ ٢٠٦ - ٢٠٧).