Translation coming soon إن شاء الله
حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ 5 [النسخ] "إلى قوله: ﴿وَحُرِّمَ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ﴾ " في نـ: " ﴿وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ﴾ الآية" - أي: رحمة في إقامة الحدود، أي: لا يعطل الحد شفقة عليهما، ففي كلام البخاري اختصار، "ك" (٢٣/ ٢٢٠) -. "قَالَ ابْنُ عُيَيْنَةَ" في نـ: "قَالَ ابْنُ عُلَيَّةَ". "إِقَامَةُ الْحَدِّ" في نـ: "فِي إِقَامَةِ الْحَدِّ" كذا للأكثر وسقط "في" لبعضهم، "ف" (١٢/ ١٥٨)، وفي أخرى: "إِقَامَةُ الْحُدُودِ". قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ شِهَابٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُتْبَةَ، عَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ الْجُهَنِيِّ قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ - ﷺ - يَأمُرُ فِيمَنْ زَنَى وَلَمْ يُحْصِنْ 1 جَلْدَ 2 مِائَةٍ وَتَغْرِيبَ عَامٍ 3. [راجع: ٢٣١٤، أخرجه: م ١٦٩٧، د ٤٤٤٥، ت ١٤٣٣، س ٥٤١٠، ق ٢٥٤٩، تحفة: ٣٧٥٥].