Translation coming soon إن شاء الله
حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، [النسخ] "قَوْلِ اللهِ" في نـ: "قَولِه تَعَالَى". " ﴿غَيْرَ مُسَافِحَاتٍ﴾. .. " إلخ، ثبت في سـ، ذ. "زواني" في نـ: "زَوانٍ". عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُبَيدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَزَيْدِ بْنِ خَالِدٍ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ - ﷺ - عَنِ الأَمَةِ إِذَا زَنَتْ وَلَمْ تُحْصَنْ 1، قَالَ: "إِنْ زَنَتْ فَاجْلِدُوهَا، ثُمَّ إِنْ زَنَتْ فَاجْلِدُوهَا، ثُمَّ إِنْ زَنَتْ [النسخ] "عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ" زاد في ذ: "ابنِ عُتْبَةَ". "إِنْ زَنَتْ" كذا في قتـ، ولغيره: "إِذا زَنَتْ". فَاجْلِدُوهَا، ثُمَّ بِيعُوهَا 1 وَلَوْ بِضفِيرٍ 2 ". قَالَ ابْنُ شِهَابٍ 3: لَا أَدْرِي 4 بَعْدَ الثَّالِثَةِ أَوِ الرَّابِعَةِ. [راجع: ٢١٥٢، ٢١٥٤]. ٣٦/ ٢٢ - بَابٌ 5 لَا يُثَرَّبُ 6 7 عَلَى الأَمَةِ إِذَا زَنَتْ وَلَا تُنْفَى
- قوله: (ولم تحصن) من الإحصان الذي هو بمعنى العفة عن الزنا، قال في "التلويح": اختلف العلماء في إحصان الإماء غير ذات الأزواج ما هو؟ فقالت طائفة: إحصان الأمة تزويجها، فإذا زنت ولا زوج لها فعليها الأدب، ولا حد عليها، هذا قول ابن عباس وطاوس وقتادة، وبه قال أبو عبيدة. وقالت طائفة: إحصان الأمة إسلامها، فإذا كانت الأمة مسلمة وزنت وجب عليها خمسون جلدة، سواء كانت ذات زوج أو لم تكن، روي هذا عن عمر بن الخطاب في رواية، وهو قول عليّ وابن مسعود وابن عمر وأنس ﵃، وإليه ذهب النخعي ومالك والليث والأوزاعي والكوفيون والشافعي رحمهم الله تعالى، وزعم أهل المقالة الأولى أنه لم يقل في هذا الحديث: "ولم تحصن" غير مالك، وليس كما زعموا لأنه رواه يحيى بن سعيد عن ابن شهاب كما رواه مالك، ورواه كذلك طائفة عن ابن عيينة عن الزهري، وإذا اتفق مالك ويحيى وسفيان على شيء فهم حجة على من خالفهم، "ع" (١٦/ ١١٥)، واندفع السؤال الذي في "الكرماني" (٢٣/ ٢٢٢) وهو: فإن قلت: الأمة سواء أحصنت أو لم تحصن ليس عليها إلا الحد، فما فائدة القيد بما فسر العيني لفظ الإحصان؟ وفي الكرماني أيضًا جوابان آخران عبارته: قلت: لا يعتبر مفهومه؛ لأنه خرج مخرج الغالب أو لأن الأمة المسؤل عن حكمها كانت كذلك.
- قوله: (ثم بيعوها) الأمر ببيعها للندب عند الشافعية والجمهور، ولا يضر عطفه على الأمر بالحد مع كونه للوجوب؛ لأن دلالة الاقتران ليست بحجة عند غير المزني وأبي يوسف. وزعم ابن الرفعة أنه للوجوب، ولكن نسخ، "قس" (١٤/ ٢٩٥)، أمر ندب وحث على مباعدة الزانية، خرج اللفظ في ذلك على المبالغة، وقالت الظاهرية بوجوب بيعها إذا زنت الزانية وجلدت، ولم يقل به أحد من السلف، "ع" (١٦/ ١١٦)، مرَّ الحديث (برقم: ٢١٥٣، ٢١٥٤، ٢٢٣٢، ٢٢٣٣، ٢٥٥٥، ٢٥٥٦).
- بفتح المعجمة وكسر الفاء وبالراء: الشعر المنسوج والحبل المفتول، "ك" (٢٣/ ٢٢٣).
- موصول بالسند المذكور، "ع" (١٦/ ١١٦).
- أي: هل قال: ثم بيعوها بعد الثالثة أو الرابعة، "ع" (١٦/ ١١٦).
- با لتنوين، "قس" (١٤/ ٢٩٥).
- لأبي ذر بكسرها ولغيره بفتحها، "قس" (١٤/ ٢٩٥).
- قوله: (لا يثرب) على صيغة المجهول من التثريب بالثاء المثلثة، وهو التوبيخ والملامة والتعيير، ومنه قوله تعالى: ﴿لَا تَثْرِيبَ عَلَيْكُمُ﴾ [يوسف: ٩٢]. قوله: "ولا تنفى" على صيغة المجهول أيضًا، واستنبط عدم النفي من قوله ﵇: "ثم بيعوها" لأن المقصود من النفي الإبعاد عن الموطن الذي وقعت فيه المعصية، وهو حاصل بالبيع، "ع" (١٦/ ١١٦).