Translation coming soon إن شاء الله
حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ قَالَ: حَدَّثَنَا اللَّيْث، [النسخ] "اللَّيْثُ" في نـ: "اللَّيْثُ بنُ سَعدٍ". عَنْ سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيِّ، عَنْ أَبيهِ 1 عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: أَنَّهُ سَمِعَهُ يَقُولُ: قَالَ النَّبِيُّ - ﷺ -: "إِذَا زَنَتِ الأَمَةُ فَتَبَيْنَ 2 فَلْيَجْلِدْهَا 3 وَلَا يُثَرِّبْ 4، ثُمَّ إِنْ زَنَتْ فَلْيَجْلِدْهَا وَلَا يُثَرِّبْ، ثُمَّ إِنْ زَنَتِ الثَّالِثَةَ فَلْيَبِعْهَا وَلَوْ بِحَبلٍ مِنْ شَعَرٍ 5 ". [النسخ] "فَتَبَيَّنَ" في نـ: "فَتَبَيَّنَ زِنَاهَا". تَابَعَهُ 1 إِسْمَاعِيلُ بْنُ أُمَيَّةَ، عَنْ سَعِيدٍ 2، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ - ﷺ -. [راجع: ٢١٥٢]. ٣٧/ ٢٣ - بَابُ أَحْكَامِ 3 أَهْل الذِّمَّةِ وَإِحْصَانِهِمْ 4 إِذَا زَنَوْا 5 وَرُفِعُوا 6 إلى الإِمَامِ 7
- كيسان مولى بني ليث، "ع" (١٦/ ١١٦).
- أي: تحقق زناها وثبت، "ك" (٢٣/ ٢٢٣).
- قوله: (فليجلدها) فيه إقامة السيد الحد على عبده وأمته، وهي مسألة خلافية، فقال الشافعي وأحمد وإسحاق: يعم في الحدود كلها، وهو قول جماعة من الصحابة أقاموا الحدود على عبيدهم، منهم ابن عمر، وابن مسعود، وأنس بن مالك ﵁. وقال الثوري والأوزاعي: يحده المولى في الزنا. وقال مالك والليث: يحده في الزنا والشرب والقذف إذا شهد عنده الشهود، لابإقرار العبد إلا القطع خاصة، فإنه لا يقطعه إلا الإمام. وقال الكوفيون: لا يقيمها إلا الإمام خاصة، واحتجوا بما روي عن الحسن وعبد الله بن محيريز وعمر بن عبد العزيز أنهم قالوا: الجمعة والحدود والزكاة والنفي إلى السلطان خاصة، "ع" (١٦/ ١١٦).
- قوله: (لا يثرب) أي: بدل الحد، قال البيضاوي: كان تأديب الزناة قبل شرع الحد التثريب وحده فأمرهم بالحد، ونهاهم عن الاقتصار على التثريب، وقيل: المراد: النهي عن التثريب بعد إقامة الحد، فإنه كفارة، وحدها خمسون، قال في "الهداية": وإن كان عبدًا جلده خمسين لقوله تعالى: ﴿فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ﴾ [النساء: ٢٥] نزلت في الإماء، "خ".
- بسكون المهملة وفتحها، "ك" (٢٣/ ٢٢٣).
- أي: الليث، "ع" (١٦/ ١١٧).
- هذه المتابعة في المتن لا في السند، لأنه نقص منه قوله: عن أبيه، "ع" (١٦/ ١١٧).
- جمع حكم لا مصدر، "ك" (٢٣/ ٢٢٣).
- قوله: (وإحصانهم) أي: وفي بيان إحصانهم هل الإسلام فيه شرط أم لا؟ اختلف العلماء في إحصان أهل الذمة، فقالت طائفة في الزوجين الكتابيين يزنيان ويرفعان إلينا: عليهما الرجم، وهما محصنان، هذا قول الزهري والشافعي، وقال الطحاوي وروي عن أبي يوسف: أن أهل الكتاب يحصن بعضهم بعضًا، ويحصن المسلم النصرانية ولا تحصنه النصرانية، وقال النخعي: لا يكونان محصنين حتى يجامعا بعد الإسلام، وهو قول مالك والكوفيين، وقالوا: الإسلام شرط الإحصان، "ع" (١٦/ ١١٧).
- ظرف لقوله: أحكام أهل الذمة، "ع" (١٦/ ١١٧).
- على صيغة المجهول، سواء جاؤوا بأنفسهم أو جاء بهم غيرهم للدعوى عليه، "ع" (١٦/ ١١٧).
- اختلافهم في وجوب الحكم إذا ترافع أهل الذمة إلينا في (ح: ٦٨١٩).