Translation coming soon إن شاء الله
حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَبْدِ اللهِ قَالَ: حَدَّثَنِي مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْن عُمَرَ: أَنَّهُ قَالَ: إِنَّ الْيَهُودَ جَاءُوا 3 إِلَى رَسُولِ اللهِ - ﷺ -، فَذَكَرُوا لَهُ أَنَّ رَجُلًا 4 مِنْهُمْ وَامْرَأَةً 5 زَنَيَا، فَقَالَ لَهُمْ رَسُولُ اللهِ - ﷺ -: "مَا تَجِدُونَ فِي التَّوْرَاةِ فِي شَأْنِ الرَّجْمِ؟ ". فَقَالُوا 6: نَفْضَحُهُمْ 7 وَيُجْلَدُونَ 8. قَالَ عَبْدُ اللهِ بْنُ سَلَامٍ: كَذَبْتُمْ إِنَّ فِيهَا [النسخ] "قَالَ عَبْدُ اللهِ بْنُ سَلَامٍ" في نـ: "فَقَالَ عَبدُ اللهِ بْنُ سَلَامٍ". الرَّجْمَ. فَأَتَوْا 1 بِالتَّوْرَاةِ فَنَشَرُوهَا، فَوَضَعَ أَحَدُهُمْ 2 يَدَهُ عَلَى آيَةِ الرَّجْمِ، فَقَرَأَ مَا قَبْلَهَا وَمَا بَعْدَهَا، فَقَالَ لَهُ عَبدُ اللهِ بْنُ سَلَامٍ: ارْفَعْ يَدَكَ. فَرَفَعَ يَدَهُ فَإِذَا فِيهَا آيَةُ الرَّجْمِ. قَالُوا: صَدَقَ يَا مُحَمَّدُ فِيهَا آيَةُ الرَّجْمِ، فَأَمَرَ بِهِمَا 3 رَسُولُ اللهِ - ﷺ - فَرُجِمَا 4، فَرَأَيْتُ الرَّجُلَ يَجْنَأُ 1 عَلَى الْمَرْأَةِ يَقِيهَا 2 الْحِجَارَةَ. [راجع: ١٣٢٩، أخرجه: م ١٦٩٩، د ٤٤٤٦، ت ١٤٣٦، س في الكبرى ٣٧٣٤، تحفة: ٨٣٢٤]. ٣٨/ ٢٤ - بَابٌ إِذَا رَمَى امْرَأَتَهُ أَوِ امْرَأَةَ غَيْرِهِ بِالزِّنَا عِنْدَ الْحَاكِمِ وَالنَّاسِ، هَلْ 3 عَلَى الْحَاكِمِ أَنْ يَبْعَثَ إِلَيْهَا فَيَسْألَهَا عَمَّا رُمِيَتْ بِهِ؟ 4 [النسخ] "يَجْنَأُ" كذا في س، هـ، ذ، وفي خسـ، نـ: "يَحْنِي" - كذا في رواية أبي ذر عن السرخسي، "ف" (١٢/ ١٦٩)، بفتح التحتية وسكون الحاء والمهملة وكسر النون بعدها تحتية، "قس" (١٤/ ٢٩٩) -، وفي نـ: "يُجْنِئُ".
- في السنة الرابعة في ذي القعدة، "قس" (١٤/ ٢٩٨).
- لم يسم، "قس" (١٤/ ٢٩٨).
- تسمَّى: بسرة بضم الموحدة وسكون المهملة، "قس" (١٤/ ٢٩٨).
- قوله: (فقالوا: نفضحهم) أي: لا نجد في التوراة حكم الرجم بل نجد أنا نفضحهم، "مجمع" (٤/ ١٠٥).
- بفتح أوله وثالثه، من الفضيحة، "ف" (١٢/ ١٦٨)، معناه: نكشف مساويهم،"ع" (١٦/ ١١٩).
- على صيغة المجهول، "ع" (١٦/ ١١٩). ويقال: إنه رجع عن ذلك، والصواب أنه موقوف، قال في "العناية": ولفظ إسحاق كما تراه ليس فيه رجوع، وإنما ذكر عن الراوي أنه مرة رفعه، ومرة أخرجه مخرج الفتوى فلم يرفعه، ولا شك أن مثله بعد صحة الطريق إليه محكوم برفعه على ما هو المختار في علم الحديث من أنه إذا تعارض الرفع والوقف حكم بالرفع، وبعد ذلك إذا خرج من طريق فيها ضعف لا يضر، "فتح القدير حاشية الهداية" (٥/ ٢٣٨ - ٢٣٩) لابن همام.
- بصيغة الماضي، "ع" (١٦/ ١١٩).
- هو عبد الله بن صوريا، "قس" (١٤/ ٢٩٩).
- مرَّ الحديث (برقم: ٦٨١٩).
- قوله: (فرجما) احتج به الشافعي وأحمد لأن الإسلام ليس بشرط الإحصان، وقال المالكية وأكثر الحنفية: إنه شرط، وأجابوا عن حديث الباب بأنه - ﷺ - إنما رجمهما بحكم التوراة، وليس هو من حكم الإسلام في شيء، وإنما هو من باب تنفيذ الحكم عليهم بما في كتابهم، كذا في "ع" (١٦/ ١١٩)، "قس" (١٢/ ٢٩٩)، الشافعي رحمه الله تعالى يخالفنا في اشتراط الإسلام أي: في الإحصان، وكذا أبو يوسف في رواية، وبه قال أحمد، وقول مالك كقولنا، فلو زنى الذمي الثيب يجلد عندنا وبرجم عندهم، لهم ما في "الصحيحين" من حديث عبد الله بن عمر: أن اليهود جاءوا إلى رسول الله - ﷺ - ....، الحديث. وأجاب صاحب "الهداية" بأنه إنما رجمهما بحكم التوراة فإنه سألهم عن ذلك أولًا، وأن ذلك إنما كان عندما قدم ﵊ المدينة ثم نزلت آية حد الزنا، وليس فيها اشتراط الإسلام في الرجم، ثم نزل حكم اشتراط الإسلام في الرجم باشتراط الإحصان، وإن كان غير متلو، وعلم ذلك من قوله ﵊: "من أشرك باللّه فليس بمحصن" رواه إسحاق بن راهويه في "مسنده": أخبرنا عبد العزيز بن محمد، ثنا عبيد الله عن نافع عن ابن عمر عن النبي - ﷺ -: قال: "من أشرك باللّه فليس بمحصن" قال إسحاق: رفعه مرة، فقال: عن رسول الله - ﷺ -، ووقفه مرة، ومن طريقه رواه الدارقطني، وقال: لم يرفعه غير إسحاق بن راهويه،
- قوله: (يجنأ) من جنأ بالجيم والهمزة: إذا أكب، أو بالحاء المهملة والنون من حنى: إذا عطف، "ع" (١٦/ ١١٩).
- بفتح أوله ثم قاف تفسير لقوله: "يجنأ"، "ف" (١٢/ ١٦٩).
- جواب "هل" محذوف تقديره: نعم يجب عليه ذلك، ولم يذكره اكتفاءً بما في الحديث، "ع" (١٦/ ١١٩).
- قد قام الإجماع على أن هذا القاذف إذا لم يأت ببينة لزمه الحد (^١) إلا أن تقر المقذوفة به، "ع" (١٦/ ١١٩).
- في الأصل: "لم يلزمه الحد" فيه تحريف.