Translation coming soon إن شاء الله
حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ 2 قَالَ: أَخْبَرَنَا حَبَّانُ 3 قَالَ: حَدَّثَنَا هَمَّامٌ 4، حَدَّثَنَا قَتَادَة، حَدَّثَنَا أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ: أَنَّ يَهُودِيًّا رَضَّ 5 رَأْسَ جَارِيَةٍ بَينَ حَجَرَيْنِ، فَقِيلَ لَهَا 6: مَنْ فَعَلَ بِكِ هَذَا؟ أَفُلَانٌ؟ أَفُلَانٌ؟ [النسخ] "بَابٌ" سقط في سف. "حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ" كذا في ذ، وفي نـ: "حَدَّثَنِي إِسْحَاقُ". "أَخْبَرَنَا حَبَّانُ" في ذ: "حَدَّثَنَا حَبَّانُ". حَتَّى سُمِّيَ الْيَهُودِيُّ، فَأَوْمَتْ بِرَأْسِهَا، فَجِيءَ بِالْيَهُودِيِّ فَاعْتَرَفَ 1، فَأَمَرَ بِهِ النَّبِيُّ - ﷺ - 2 فَرُضَّ رَأْسهُ بِالْحِجَارَةِ. وَقَدْ قَالَ هَمَّامٌ بِحَجَرَيْنِ. [راجع: ٢٤١٣].
- قوله: (إسحاق) قال الغساني: لم أجده منسوبًا عند أحد، ويشبه أن يكون ابن منصور، وقيل: لا يبعد أن يكون إسحاق بن راهويه، فإنه كثير الرواية عن حبان، "ع" (١٦/ ١٥٦).
- بفتح الحاء المهملة وتشديد الموحدة: ابن هلال، "ع" (١٦/ ١٥٦).
- ابن يحيى، "ع" (١٦/ ١٥٦).
- الرضّ: الدق، "قاموس" (ص: ٥٩٣).
- أي: للجارية، أي: سئل عنها، وإنما سئل عنها مع أنه لا يثبت بإقرارها شيء ليعرف المتهم من غيره فيطالب، فإن اعترف ثبت عليه، "ع" (١٦/ ١٥٦). وبه قال عثمان البتي، وحجة الجماعة حديث الباب أخرجه غير مرة، "ع" (١٦/ ١٥٧). الأداء أي: أدوه، وفي رواية النسفي: "كتاب الله القصاص" قيل: الجراحة غير مضبوطة فلا يتصور التكافؤ، وأجيب: قد تكون مضبوطة. وجوّز بعضهم: القصاص على وجه التحري، "ع" (١٦/ ١٥٨).
- قوله: (فاعترف) في "التوضيح" (٣١/ ٣٦٢): فيه حجة على الكوفيين في قولهم: لا بد من الإقرار مرتين، وهو خلاف الحديث؛ لأنه لم يذكر فيه أن اليهودي أقر أكثر من مرة واحدة، ولو كان فيه حد معلوم لبينه، وبه قال مالك والشافعي، انتهى. قلت: اشتراط الكوفيين مرتين في الإقرار قياس على اشتراط الأربع في الزنا، ومطلق الاعتراف لا ينحصر على المرة، "ع" (١٦/ ١٥٦). [قال في "اللامع" (١٠/ ١٩٥): قلت: العجب من العلامة العيني كيف أيّد قول الكوفيين بغير تنبيه على أن هذا غير مذهب الحنفية من الكوفيين؛ فإن مذهب الحنفية الاكتفاء مرة كالجمهور، وقال صاحب "الفيض": عندنا الإقرار مرة يكفي، وليس الإقرار فيه كالإقرار في الزِّنا].
- أي: بعد موت الجارية المذكورة، "ع" (١٦/ ١٥٦).