Translation coming soon إن شاء الله
حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ 7، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ 8، عَنْ عَطَاءٍ 9، [النسخ] "مِنْ فِيهِ" كذا في عسـ، صـ، سـ، حـ، ذ، وفي هـ: "مِنْ فَمِهِ". "ثَنِيَّتَاهُ" في ص، هـ، ذ: "ثَنَايَاهُ". "لَا دِيَةَ لَكَ" كذا في هـ، وفي عسـ، سـ، حـ، ذ: "لَا دِيَةَ لَهُ". عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَعْلَى 1، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: خَرَجْتُ فِي غَزْوَةٍ 2، فَعَضَّ رَجُلٌ 3 فَانْتَزَعَ ثَنِيَّتَه، فَأَبْطَلَهَا النَّبِيُّ - ﷺ -. [راجع: ١٨٤٨].
- الضحاك بن مخلد النبيل.
- عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج، "ع" (١٦/ ١٦٤).
- ابن أبي رباح، "ع" (١٦/ ١٦٤). وقال الطحاوي: اتفقوا على أنه لا قصاص في عظم الرأس فيلحق به سائر العظام. وقال بعضهم: وتعقب بأنه قياس مع وجود النص، فإن في حديث الباب أنها كسرت الثنية فأمرت بالقصاص مع أن الكسر لا تَطَّرِد فيها المماثلة. قلت: لا يرد ما ذكره لأن مراده من قوله: سائر العظام التي لا تتحقق فيها المماثلة، "ع" (١٦/ ١٦٥).
- ابن أمية، "ع" (١٦/ ١٦٤).
- أي: غزوة تبوك، "ع" (١٦/ ١٦٤).
- قوله: (فعض رجل فانتزع ثنيته) كذا وقع ها هنا عند البخاري بالاختصار المجحف، وقد بينه الإسماعيلي من طريق يحيى القطان عن ابن جريج، ولفظه: "قاتل رجل آخر فعضّ يده فانتزع يده، فانتدرت ثنيته". قوله: "فأبطلها النبي - ﷺ - " أي: حكم بأن لا ضمان على المعضوض، "ع" (١٦/ ١٦٥).
- قوله: "مجوف" هي التي تصل إلى الجوف. "المأمومة" هي التي تصل إلى جلدة الدماغ. "المنقلة" هي التي تكسر العظام وتزيلها عن مواضعها. و"الهاشمة" هي التي توضح العظم وتهشمه. انظر: "المغني" (١٢/ ١٥٨ - ١٦٦).