Translation coming soon إن شاء الله
حَدَّثَنَا الأَنْصَارِيُّ 1 قَالَ: حَدَّثَنَا حُمَيدٌ 2، عَنْ أَنَسٍ: أَنَّ ابْنَةَ النَّضْرِ لَطَمَتْ جَارِيَةً 3، فَكَسَرَتْ ثَنِيَّتَهَا 4، فَأَتَوُا 5 النَّبِيَّ - ﷺ - [النسخ] "فَأَتَوُا النَّبِيَّ" في نـ: "فَأَتَوْا إِلَى النَّبِيِّ". فَأَمَرَ بِالْقِصَاصِ 1. [راجع: ٢٧٠٣].
- هو محمد بن عبد الله بن المثنى بن عبد الله بن أنس بن مالك، "ع" (١٦/ ١٦٥).
- الطويل، "ع" (١٦/ ١٦٥).
- ما عرفت اسمها، "مقدمة" (ص: ٣٣٨).
- قوله: (فكسرت ثنيتها) فإن قلت: سبق آنفًا في الصفحة السابقة أثها جرحت، وقال هناك: كسرت، والجرح غير الكسر؟ قلت: قال ابن حزم - بالمهملة المفتوحة وسكون الزاي - الأنصاري: ورد في أمر الربيع حديثان مختلفان، أحدهما: في جراحة جرحتها، والثاني: في ثنية كسرتها، فقضى - ﷺ - بالقصاص، فحلفت أمها في الجراحة بأن لا يقتص منها، وحلف أخوها في الكسر بأن لا يقتص منها، وكان هذا قبل أحد؛ لأن أنس بن النضر قتل يوم أحد، "ك" (٢٤/ ٢١)، "ع" (١٦/ ١٦٥ - ١٦٦) - هكذا وقع هنا في نسخ "العيني" و"الكرماني"، والعبارات التي قلت عنها على الكتب بلفظ القصاص في قضيتي الكسر والجراحة، وقد كتب في الصفحة السابقة بلفظ الضمان في قصة الجراحة بسبب متابعة المنقول عنها، فعلى هذا لا محل للعبارة التي وقعت بعد الحاشية -[هكذا في الأصل].
- أي: أهل الجارية فطلبوا القصاص، "ع" (١٦/ ١٦٥).
- هذا الحديث الموفي للعشرين من الثلاثيات، "ك" (٢٤/ ٢١).