Translation coming soon إن شاء الله
حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنْ سُفْيَانَ قَالَ: حَدَّثَنَا مُوسَى ابْنُ أَبِي عَائِشَةَ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ قَالَ: قَالَتْ عَائِشَةُ: لَدَدْنَا 1 النَّبِي - ﷺ - فِي مَرَضِهِ، وَجَعَلَ يُشِيرُ إِلَيْنَا: "لَا تَلُدُّونِي"، فَقُلْنَا: كَرَاهِيَةُ 2 الْمَرِيض لِلدَّوَاءِ. فَلَمَّا أَفَاقَ قَالَ 3: "أَلَمْ أَنْهَكُمْ أَنْ تَلُدُّونِي؟! ". قَالَ: قُلنَا: كَرَاهِيَةُ المريض لِلدَّوَاءِ. فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - ﷺ - 4: "لَا يَبْقَى مِنْكُمْ أَحَدٌ إِلَّا لُدَّ - وَأَنَا أَنْظُرُ 5 - إِلَّا الْعَبَّاسَ 6 فَإِنَّهُ لَمْ يَشْهَدْكُمْ 7 ". [راجع: ٤٤٥٨]. [النسخ] "لَدَدْنَا النَّبِيَّ" في نـ: "لَدَدْنَا رَسُولَ اللهِ". "لَا تَلُدُّونِي" في نـ: "أَنْ لَا تَلُدُّونِي". "لِلدَّوَاءِ" في نـ: "بِالدَّوَاءِ". "أَنْهَكُمْ" في هـ، ذ: "أَنْهَكُنَّ". "كَرَاهِيَةُ المرِيضِ لِلدَّوَاءِ" كذا في هـ، وفي نـ: "كَرَاهِيَة لِلدَّوَاءِ". "لَا يَبْقَى مِنْكُمْ أَحَدٌ" في نـ: "لَا يَبْقَى أَحَدٌ مِنْكُمْ".
- من اللدود، وهو بالفتح: ما يسقاه المريض من الأدوية في أحد شقي الفم، "مجمع" (٤/ ٤٩٠).
- بالرفع والنصب أي: ليس هو نهي تحريم، "مجمع" (٤/ ٤٩٠).
- أي: النبي - ﷺ -، "ع" (١٦/ ١٧٠).
- قال الكرماني: حديث اللدود ليس صريحًا في القصاص؛ لاحتمال أن يكون عقوبة لهم؛ حيث خالفوا أمره - ﷺ -، "ع" (١٦/ ١٧٠).
- جملة حالية، "ع" (١٦/ ١٧٠).
- استثناء من "أحد"، "ع" (١٦/ ١٧٠).
- أي: لم يحضركم حالة اللدود، وإن أمر هو باللدود كما روي في آخر، "مجمع" (٤/ ٤٩٠). نسخ: "كتاب القسامة". وقال الكرماني: هي مشتقة من القسم على الدم أو من قسمة اليمين، انتهى. يقال: أقسمت: إذا حلفت. وسميت قسامة؛ لأن فيها اليمين. والصحيح: أنها اسم للأيمان. وقال الأزهري: إنها اسم للأولياء الذين يحلفون على استحقاق دم المقتول. وقال ابن سيده: القسامة: الجماعة يقسمون على الشيء أو يشهدون به، ويمين القسامة منسوبة إليهم، ثم أطلقت على الأيمان نفسها، "ع" (١٦/ ١٧٠). إذا وجد القتيل في محلة لا يعلم من قتله استحلف خمسون رجلًا منهم: ما قتلناه ولا علمنا له قاتلًا. ثم يقضى له بالدية. وقال الشافعي: إذا كان هناك لوث استحلف الأولياء خمسين يمينًا، ويقضى لهم بالدية على المدعى عليه عمدًا كانت الدعوى أو خطأ. وقال مالك ﵀: يقضى بالقود إذا كانت الدعوى في العمد، وهو أحد قولي الشافعي، واللوث عندهما: أن يكون هناك علامة القتل على واحد بعينه أو ظاهر يشهد للمدعي من عداوة ظاهرة أو شهادة عدل أو جماعة غير عدول أن أهل المحلة قتلوه وإن لم يكن الظاهر شاهدًا له، فمذهبه مثل مذهبنا غير أنه لا يكرر اليمين بل يردها على الولي. وإن حلفوا لا دية عليهم، للشافعي - ﵀ - في البداءة (^١) بيمين الولي قوله ﵊ للأولياء: "فيقسم منكم خمسون أنهم قتلوه"، ولنا قوله ﵊: "البينة على المدعي واليمين على من أنكر"، "خ". [انظر "الهداية" (٤/ ٤٩٧)].