Translation coming soon إن شاء الله
حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَالِكٌ. حَ وَحَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ 2 قَالَ: حَدَّثَنِي مَالِكٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: أَنَّ امْرَأَتَيْنِ 3 مِنْ هُذَيْلٍ رَمَتْ 4 إِحْدَاهُمَا الأُخْرَى، فَطَرَحَتْ جَنِينَهَا، فَقَضَى رَسُولُ اللهِ - ﷺ - فِيهَا بِغُرَّةٍ 5 عَبْدٍ أَوْ أَمَةٍ. [راجع: ٥٧٥٨، أخرجه: م ١٦٨١، س ٤٨١٩، تحفة: ١٥٢٤٥].
- ابن [أبي] أويس، "ع" (١٦/ ١٨٢).
- كانتا ضرتين تحت حمل بن مالك بن النابغة الهذلي، "ع" (١٦/ ١٨٢).
- وفي رواية يونس وعبد الرحمن بن خالد: فرمت إحداهما الأخرى بحجر، "ع" (١٦/ ١٨٢).
- قوله: (بغرة) بضم الغين المعجمة وتشديد الراء، قال ابن الأثير: الغرة: العبد نفسه أو الأمة، وأصل الغرة: البياض الذي يكون في وجه الفرس، وكان أبو عمرو بن العلاء يقول: الغرة: عبد أبيض أو أمة بيضاء، وسمي غرة لبياضه، فلا يقبل في الدية عبد أسود ولا جارية سوداء، وليس ذلك شرطًا عند الفقهاء، وإنما الغرة عندهم ما بلغ ثمنه نصف عشر الدية من العبيد والإماء، قوله: "عبد أو أمة" قال الإسماعيلي: رواه العامة بالإضافة، يعني بإضافة الغرة إلى العبد وغيرهم بالتنوين، قلت: على هذا الوجه يكون العبد بدلًا من الغرة. وحكى القاضي عياض الاختلاف، وقال: التنوين أوجه؛ لأنه بيان الغرة ما هي. وقال الباجي: يحتمل أن يكون: "أو "شكًّا من الراوي في تلك الواقعة المخصوصة، ويحتمل أن يكون للتنويع وهو الأظهر، وقيل: المرفوع من الحديث قوله: "بغرة"، أما قوله: "عبد أو أمة" فمن الراوي، ثم إن الغرة إنما تجب في الجنين إذا سقط ميتًا، وإن سقط حيًا ثم مات ففيه الدية كاملة، كذا في "العيني" (١٦/ ١٨٣).