Translation coming soon إن شاء الله
حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ: حَدَّثَنِي الزُّهْرِيُّ، عَنِ الْحَسَنِ وَعَبْدِ اللهِ ابْنَي مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ، عَنْ أَبِيهِمَا: أَنَّ عَلِيًّا قِيلَ لَهُ: إِنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ لَا يَرَى بِمُتْعَةِ النِّسَاءِ بَأْسًا. فَقَالَ: إِنَّ رَسُولَ اللهِ - ﷺ - نَهَى عَنْهَا 1 يَوْمَ خَيْبَرَ 2، وَعَنْ لُحُومِ الْحُمُرِ الإِنْسِيَّةِ 3. وَقَالَ بَعْضُ النَّاسِ: إِنِ احْتَالَ 4 حَتَّى تَمَتَّعَ 5، فَالنِّكَاحُ فَاسِدٌ. وَقَالَ بَعْضُهُمُ: النَكَاحُ جَائِزٌ وَالشَّرْطُ بَاطِلٌ. [راجع: ٤٢١٦].
- قوله: (نهى عنها) هذا أيضًا غير مطابق لعدم التعرض إلى الحيلة في المتعة، وإنما صورتها ما ذكرناه، "ع" (١٦/ ٢٤٤) في الصفحة السابقة.
- مرَّ الحديث (برقم: ٥١١٥).
- مرَّ بيان حركاته (برقم: ٥٥٢٣).
- قوله: (إن احتال) لا مناسبة لذكره ها هنا؛ لأن بطلان المتعة مجمع عليه. قوله: "إن احتال" ليس له دخل في المتعة، وإنما ذكره ليشنع به على الحنفية من غير وجه. قوله: "قال بعضهم … " إلخ، قال بعضهم: إنه قول زفر، وليس كذلك، وإنما قول زفر بيناه عن قريب، "ع" (١٦/ ٢٤٤) في الصفحة السابقة. [انظر "اللامع" (١٠/ ٢٦٧)].
- أي: عقد نكاح متعة، "ك" (٢٤/ ٧٨).