Translation coming soon إن شاء الله
حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: حَدَّثَنَا سفْيَانُ 1، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مَيسَرَةَ قَالَ: سمِعْتُ عَمْرَو بْنَ الشَّرِيدِ يَقُولُ: جَاءَ الْمِسْوَرُ بْنُ مَخْرَمَةَ فَوَضَعَ يَدَهُ عَلَى مَنْكِبِي، فَانْطَلَقْتُ مَعَهُ إِلَى سَعْدٍ 2، فَقَالَ أَبُو رَافِعِ 3 لِلْمِسْوَرِ: أَلَا تَأْمُرُ هَذَا 4 أَنْ يَشْتَرِيَ مِنِّي بَيتِي الَّذِي فِي دَارَهِ. فَقَالَ: لَا أَزِيدُهُ عَلَى أَرْبَعِمِائَةٍ، إِمَّا مُقَطَّعَةً وَإِمَّا 5 مُنَجَّمَةً. قَالَ: أُعْطِيتُ خَمْسَمِائَةٍ نَقْدًا، فَمَنَعْتُهُ 6، وَلَوْلَا أَنِّي سَمِعْتُ النَّبِيَّ - ﷺ - يقُولُ: "الْجَارُ أَحَقُّ بِسَقبِهِ" 7، [النسخ] "حَدَّثَنَا سُفْيَانُ" في نـ: "أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ". "يَقُولُ" في نـ: "قَالَ". "بَيتِي الَّذِي" في هـ، ذ: "بَيتي الَّذَينِ". "فِي دَارِهِ" كذا في ذ، وفي نـ: "فِي دَارِي". "وَإِمَّا مُنَجَّمَةٍ" في نـ: "أَوْ إِمَّا مُنَجَّمَةٍ". "سَمِعْتُ النَّبِيَّ" في نـ: "سمِعْتُ رَسُولَ اللهِ". "بِسَقَبِهِ" في نـ: "بِصَقَبِهِ". مَا بِعْتُكَهُ 1 - أَوْ قَالَ 2: مَا أَعْطَيتُكَهُ -. قُلْتُ لِسُفْيَانَ 3: إِنَّ مَعْمَرًا لَمْ يَقُلْ هَكَذَا. قَالَ: لَكِنَّهُ قَالَهُ لِي هَكَذَا. وَقَالَ بَعْضُ النَّاسِ 4: إِذَا أَرَادَ أَنْ يَبِيعَ 5 الشُّفْعَةَ فَلَهُ أَنْ يَحْتَالَ [النسخ] "مَا بِعْتُكَهُ" في ذ: "مَا بِعْتُكَ"، وفي س: "مَا بِعْتُ". "مَا أَعْطَيتُكَهُ" كذا في هـ، وفي نـ: "مَا أَعْطيتُكَ". "قَالَهُ" كذا في سـ، حـ، ذ، وفي هـ: "قَالَ". "أَنْ يَبِيعَ" في هـ، ذ: "أَنْ يَقْطَعَ"، وفي نـ: "أَنْ يَمْنَعُ". حَتَّى يُبْطِلَ الشُّفْعَةَ، فَيَهَبُ الْبَائِعُ لِلْمُشْتَرِي الدَّارَ، وَيَحُدُّهَا وَيَدْفَعُهَا إِلَيهِ، ويُعَوِّضُهُ الْمُشْتَرِي أَلْفَ دِرْهَمٍ، فَلَا يَكُونُ لِلشَّفِيعِ فِيهَا شُفْعَةٌ 1. [راجع: ٢٢٥٨].
- ابن عيينة، "ع" (١٦/ ٢٥٦).
- ابن أبي وقاص، وهو خال المسور، "ع" (١٦/ ٢٥٧).
- مولى رسول الله - ﷺ -، "ع" (١٦/ ٢٥٧).
- يعني: سعد بن أبي وقاص. والمراد: أنه يسأله أو يشير عليه. قال الكرماني: فيه أن الأمر لا يشترط فيه العلو ولا الاستعلاء، "ع" (١٦/ ٢٥٨).
- شك من الراوي، والمراد أنها منجمة على نقدات مفرقة، فالنجم: الوقت المعين، "ف" (١٢/ ٣٤٧).
- أي: البيع، "قس" (١٤/ ٤٦٧).
- قوله: (بصقبه) بفتح المهملة صادًا أو سينًا، وفتح القاف أو سكونها وبالموحدة: القريب والقرب، "ك" (٢٤/ ٨٩). واستدل به أصحابنا أن للجار الشفعة بعد الخليط في نفس المبيع، وهو الشريك، [ثم للخليط] في حق المبيع كالشرب بالكسر، والطريق، وهو حجة على الشافعي حيث لم يثبت الشفعة بعد الخليط في نفس الميبع، "ع" (١٦/ ٢٥٧). لازم البيع، وهو الإزالة، وفي رواية الأصيلي وأبي ذر عن غير الكشميهني: "إذا أراد أن يقطع الشفعة"، ويروى: "إذا أراد أن يمنع الشفعة". قوله: "ويحدها" أي: يصف حدودها التي غيرها، وقال الكرماني: ويروى في بعض النسخ: "ونحوها"، وهو أظهر، "ع" (١٦/ ٢٥٨).
- أي: بيتي، "ع" (١٦/ ٢٥٧).
- شك من سفيان، وجزم بهذا الثاني في رواية سفيان المذكورة في آخر الباب، "ف" (١٢/ ٣٤٧).
- قوله: (قلت لسفيان) القائل هو علي بن المديني. قوله: "إن معمرًا لم يقل هكذا" يشير إلى ما رواه عبد الله بن المبارك عن معمر عن إبراهيم بن ميسرة عن عمرو بن الشريد عن أبيه بالحديث دون القصة أخرجه النسائي. والمراد على هذا بالمخالفة إبدال الصحابي بصحابي آخر، وهذا هو المعتمد. وقال الكرماني (٢٤/ ٨٩): يريد أن معمرًا لم يقل هكذا أي: بأن الجار أحق، بل قال: الشفعة بزيادة لفظ الشفعة، انتهى. ولفظ معمر الذي أشرت إليه: "الجار أحق بسقبه" كرواية أبي رافع سواء، فالذي قاله الكرماني لا أصل له، وما أدري ما مستنده فيه؟، "ف" (١٢/ ٣٤٧).
- هذا تشنيع آخر على أبي حنيفة بلا وجه، على ما نذكره، "ع" (١٦/ ٢٥٨)، أي: في وجه إيراد الحديث الآتي.
- قوله: (أن يبيع) قال الكرماني: لفظ الشفعة من الناسخ، أو المراد
- وإنما سقطت الشفعة في هذه الصورة لأن الهبة ليست معاوضة محضة، "ع" (١٦/ ٢٥٨).