Translation coming soon إن شاء الله
حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ 2 قَالَ: حَدَّثَنِي مَالِكٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ، عَنْ عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ - ﷺ - أَنَّهَا قَالَتْ: كَانَ عُتْبَةُ بْنُ أَبِيْ وَقَّاصٍ عَهِدَ إِلَى أَخِيهِ 3 سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ أَنَّ ابْنَ 4 وَلِيدَةِ 5 زَمْعَةَ 6 مِنِّي فَاقْبِضْهُ إلَيْكَ. فَلَمَّا كَانَ عَامُ الْفَتْح أَخَذَهُ سَعْدٌ فَقَالَ: إنَّ أَخِي قَدْ كَانَ عَهِدَ إِليَّ فِيهِ. فَقَامَ إِلَيْهِ عَبْدُ بْنُ زَمْعَةَ فَقَالَ: [النسخ] "إنّ أَخِي" في نـ: "ابْنُ أَخِي". أَخِي 1 وَابْنُ وَلِيدَةِ أَبِي، وُلِدَ عَلَى فِرَاشِهِ. فَتَسَاوَقَا 2 إِلَى رَسُولِ اللهِ - ﷺ -، فَقَالَ سَعْدٌ: يَا رَسُولَ اللهِ، ابْنُ أَخِي 3، كَانَ عَهِدَ إِلَيَّ فِيهِ. وَقَالَ عَبْدُ بْنُ زَمْعَةَ: أَخِي وَابْنُ وَليدَةِ أَبِي، وُلِدَ عَلَى فِرَاشِهِ. فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - ﷺ -: "هُوَ لَكَ يَا عَبْدُ بْنَ زَمْعَةَ" 4. قَالَ رَسُولُ اللهِ - ﷺ -: "الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ 5، وَلِلْعَاهِرِ 6 الْحَجَرُ" 7. ثُمَّ قَالَ لِسَوْدَةَ بِنْتِ زَمْعَةَ: "احْتَجِبِي مِنْهُ" 8، لِمَا رَأَى مِنْ شَبَهِهِ بِعُتْبَةَ، فَمَا رَآهَا حَتَّى لَقِيَ اللهَ ﷿. [راجع: ٢٠٥٣]. [النسخ] "قَالَ رَسُولُ اللهِ" في نـ: "وَقَالَ رَسُولُ اللهِ"، وفي نـ: "ثم قَالَ رَسُولُ اللهِ".
- ابن أبي أويس.
- أي: أوصى عند وفاته، "ك" (٢٤/ ٢٢٣).
- اسم الابن عبد الرحمن، "ك" (٢٤/ ٢٢٣)، "ع" (١٦/ ٤٣٥).
- الوليدة الجارية، "ك" (٢٤/ ٢٢٣).
- بسكون الميم وفتحها، "ك" (٢٤/ ٢٢٣).
- أي: هو أخي.
- من التساوق وهو مجيء واحد بعد واحد، والمراد هنا: المنازعة، "ع" (١٦/ ٤٣٥).
- أي: هو ابن أخي.
- قوله: (هو لك يا عبد بن زمعة) وجه إيراد هذا الحديث عقيب الحديث السابق أن الحكم بحسب الظاهر ولو كان في نفس الأمر خلاف ذلك، فإنه - ﷺ - حكم في أن ولدها لزمعة وإن كان في نفس الأمر ليس من زمعة، ولا يسمى ذلك خطأ في الاجتهاد، فيدخل هذا في معنى الترجمة، "ع" (١٦/ ٤٣٥).
- مرَّ الحديث (برقم: ٦٨١٧، ٦٧٦٤، ٦٧٤٩، ٤٣٠٣ وغيرها).
- أي: الزاني.
- أي: الخيبة من الولد كما يقال: بفيه الحجر، وقيل: يراد به الحجر الذي يرجم به المحصن وليس بظاهر، "ع" (١٦/ ٤٣٥).
- أي: من الابن المتنازع فيه، وإنما قال ذلك تورعًا واحتياطًا، "ع" (١٦/ ٤٣٥).