Translation coming soon إن شاء الله
حَدَّثَنَا آدَم، حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي ذِئْبٍ 6، [النسخ] "قَالُوا: لَيْسَ" في نـ: "قَالَ: لَيْسَ"، وفي نـ: "لَيْسُوا" بدل "لَيْسَ"، مصحح عليه. "لِلنَّظَرِ" في سـ، هـ، ذ: "ينظر". "الأُمُورِ" في نـ: "الأَمرِ". "حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي ذِئْبٍ" في نـ: "قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي ذِئْبٍ". حَدَّثَنَا الزُّهْرِيُّ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بنِ عُتْبَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَزَيْدِ بْنِ خَالِدٍ الْجُهَنِيِّ قَالَا: جَاءَ أَعْرَابِيٌّ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، اقْضِ بَيْنَنَا بِكِتَابِ اللهِ 1 2. فَقَامَ خَصْمُهُ فَقَالَ: صَدَقَ، فَاقْضِ بَيْنَنَا بِكِتَابِ اللهِ. فَقَالَ الأَعْرَابِيُّ: إِنَّ ابْنِي كَانَ عَسِيفًا 3 عَلَى هَذَا فَزَنَى بِامْرَأَتِهِ، فَقَالُوا لِي: عَلَى ابْنِكَ الرَّجْمُ. فَافتَدَيْتُ ابْنِي مِنْهُ بِمِائَةٍ مِنَ الْغَنَمِ وَوَليدَةٍ 4، ثُمَّ سَأَلْتُ أَهْلَ الْعِلْمِ فَقَالُوا: إِنَّمَا عَلَى ابْنِكَ جَلْدُ مِائَةٍ وَتَغْرِيبُ عَامِ. فَقَالَ النَّبِيُّ - ﷺ -: "لأَقْضِيَنَّ بَيْنَكُمَا بِكِتَابِ اللهِ، أَمَّا الْوَلِيدَةُ وَالْغَنَمُ فَرَدٌّ عَلَيْكَ 5، وَعَلَى ابْنِكَ جَلْدُ مِائَةٍ وَتَغْرِيبُ عَامٍ، وَأَمَّا أَنْتَ يَا أُنَيْسُ 6 - لِرَجُلٍ - فَاغْدُ 7 عَلَى امْرَأَةِ هَذَا 8 [النسخ] "حَدَّثَنَا الزُّهْرِيُّ" في نـ: "قَالَ: حَدَّثَنَا الزُّهْرِيُّ". "ابن عتبة" سقط في نـ. "عَلَى ابْنِكَ الرَّجْمُ" في سـ، حـ، ذ: "إن عَلَى ابْنِكَ الرَّجْمَ". "فَافتَدَيْتُ" في نـ: "فَفَدَيْتُ". فَارْجُمْهَا" 1. فَغَدَا عَلَيْهَا أُنَيْسٌ فَرَجَمَهَا. [راجع: ٢٣١٤، ٢٣١٥].
- هو محمد بن عبد الرحمن بن المغيرة بن الحارث بن أبي ذئب، بكسر الذال المعجمة، "ع" (١٦/ ٤٤٦). إلا أن تعترف بالزنا فيجب عليها الرجم؛ لأنها كانت محصنة؛ وذلك لأن حد الزنا لا يحتاط بالتجسس بل لو أقر الزاني به يلقن الرجوع عنه مرارًا، "ك" (٢٤/ ٢٣٣). وقال المهلب: وفيه حجة لمالك في جواز إنفاذ الحاكم رجلًا واحدًا في الأعذار، وفي أن يتخذ واحدًا يثق به يكشف له عن حال الشهود في السر، كما يجوز قبول الفرد فيما طريقه الخبر لا الشهادة، "ف" (١٣/ ١٨٥).
- مرَّ الحديث مع تحقيقه (برقم: ٦٨٢٧، و٦٦٣٣).
- أي: بقضائه أو بحكم القرآن.
- أي: أجيرًا.
- أي: أمةٍ.
- أي: مردود أي: يجب عليه ردُّه عليك.
- مصغر الأنس، ابن الضحاك الأسلمي على الأصح، والمرأة كانت أسلمية، "ك" (٢٤/ ٢٣٣)، "ع" (١٦/ ٤٤٦).
- هذا موضع مطابقة الترجمة.
- قوله: (فاغد على امرأة هذا) قالوا: كان بعثه لإعلام المرأة بأن الرجل قذفها بابنه فعرفها بأن لها عنده حد القذف فتطالب به أو تعفو عنه،
- أي: إن اعترفت، صرح به في سائر الروايات، "ع" (١٦/ ٤٤٦)، "ك" (٢٤/ ٢٣٣).